للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خَمسٌ وَعِشرُونَ حِقَّةً وَخَمس وَعِشْرُونَ جَذَعَةً، وَخَمس وَعِشْرُونَ بَنَاتِ لَبُونٍ، وَخَمس وَعِشرُونَ بَنَاتِ مَخَاضٍ".

د، قط (١).

٤/ ٥٠٣ - "عَنْ قَيْسِ بْنِ عَبَّادٍ قَالَ: انْطَلقْتُ أَنَا وَالأشْتَرُ إِلَى على فَقُلنَا: هَلْ عَهِدَ إِلَيْكَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - شَيْئًا لَمْ يَعْهَدْهُ إِلَى الناسِ عَامَةً؟ فَالَ: لاَ. إِلا مَا فِى كِتَابى هَذَا فَأخْرجَ كِتَابا مِنْ قِرَابِ سَيْفِهِ، فَإِذَا فِيهِ "المُؤْمِنُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤهُمْ، وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ، وَيَسْعَى بِذِمتِهِمْ أَدْنَاهُمْ، أَلاَ لاَ يُقْتَلُ مُؤْمِن بِكَافِرٍ، وَلاَ ذُو عَهْدٍ فِى عَهْدِهِ، مَنْ أحْدَثَ حَدَثا فَعَلَى نَفْسِهِ، وَمَنْ أَحْدَثَ حَدثًا، أَوْ آوَى مُحْدِثًا فَعَليْهِ لَعْنَةُ الله وَالمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أجْمَعِينَ، لاَ يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْف وَلاَ عَدْلٌ".

د، ن ع، وابن جرير، ق (٢).

٤/ ٥٠٤ - "عَنْ قَيْسِ بْنِ عَبادٍ قَالَ: قُلتُ لِعَلِيٍّ: أَخْبِرْنا عَنْ مَسِيرِكَ هَذَا، عَهْدٌ عَهِدَهُ إِلَيكَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أَمْ رأى رَأيْتَهُ؟ قَالَ: مَا عَهِدَ إِلَى رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بِشىْءٍ، وَلَكِنَهُ رَأى رَأيْتُهُ".


(*) هكذا بالمخطوطة أرباعًا، وفى سنن الدارقطنى دية الخطأ أرباع.
(١) في سنن أبى داود كتاب (الديات) باب: الخطأ شبه العمد، ج ٤ ص ٦٨٦ رقم ٤٥٥٣ عن عاصم بن ضمرة، عن على بلفظه.
وفى سنن الدارقطنى كتاب (الحدود والديات) ج ٣ ص ١٧٧ برقم ٢٧٤ عن على، مع زيادة يسيرة هى: "أنه كان يجعل".
(٢) في سنن أبى داود كتاب (الديات) باب: أَيقاد المسلم بالكافر؟ ج ٤ ص ٦٦٦، ٦٦٧ برقم ٤٥٣٠ عن قيس ابن عباد حتى قوله: "أجمعين" ولم يذكر فيه جملة " لا يقبل منه صرف ولا عدل".
وفى سنن النسائى كتاب (القسامة) باب: سقوط القود من المسلم للكافر، ج ٨ ص ٢١ عن على بنحوه مختصرا.
وفى مسند أبى يعلى (مسند الإمام على) ج ١ ص ٢٨٢ برقم ٧٨/ ٣٣٨ عن على بنحوه.
وفى السنن الكبرى للبيهقى كتاب (النكاح) باب: اشتراط الدين في الكفاءة، ج ٧ ص ١٣٣، ١٣٤ عن قيس بن عباد نحوه.

<<  <  ج: ص:  >  >>