٤/ ٥٠٤ - "عَنْ قَيْسِ بْنِ عَبادٍ قَالَ: قُلتُ لِعَلِيٍّ: أَخْبِرْنا عَنْ مَسِيرِكَ هَذَا، عَهْدٌ عَهِدَهُ إِلَيكَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أَمْ رأى رَأيْتَهُ؟ قَالَ: مَا عَهِدَ إِلَى رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بِشىْءٍ، وَلَكِنَهُ رَأى رَأيْتُهُ".
(*) هكذا بالمخطوطة أرباعًا، وفى سنن الدارقطنى دية الخطأ أرباع. (١) في سنن أبى داود كتاب (الديات) باب: الخطأ شبه العمد، ج ٤ ص ٦٨٦ رقم ٤٥٥٣ عن عاصم بن ضمرة، عن على بلفظه. وفى سنن الدارقطنى كتاب (الحدود والديات) ج ٣ ص ١٧٧ برقم ٢٧٤ عن على، مع زيادة يسيرة هى: "أنه كان يجعل". (٢) في سنن أبى داود كتاب (الديات) باب: أَيقاد المسلم بالكافر؟ ج ٤ ص ٦٦٦، ٦٦٧ برقم ٤٥٣٠ عن قيس ابن عباد حتى قوله: "أجمعين" ولم يذكر فيه جملة " لا يقبل منه صرف ولا عدل". وفى سنن النسائى كتاب (القسامة) باب: سقوط القود من المسلم للكافر، ج ٨ ص ٢١ عن على بنحوه مختصرا. وفى مسند أبى يعلى (مسند الإمام على) ج ١ ص ٢٨٢ برقم ٧٨/ ٣٣٨ عن على بنحوه. وفى السنن الكبرى للبيهقى كتاب (النكاح) باب: اشتراط الدين في الكفاءة، ج ٧ ص ١٣٣، ١٣٤ عن قيس بن عباد نحوه.