للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤/ ٤٨٦ - "عن على قال: جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ليبايعه وعليه أثر الخلوق (*) فأبى أن يبايعه، فذهب فغسل عنه أثر الخلوق ثم جاء فبايعه"

البزار (١).

٤/ ٤٨٧ - "عن عَلِىٍّ قَال: لَمَّا نَحَرَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - بُدْنَهُ فَنَحَرَ ثَلاَثينَ بيَده، وَأمَرنِى فَنَحَرْتُ سَائرَهَا".

د، ق، وابن أبى الدنيا في الأضاحى، وزاد "وقال: اقسم لحومها بين الناس وجلالها وجلودها، ولا تعطى جازرا منها شيئًا" (٢).


= قلت للعباس: سل النبي - صلى الله عليه وسلم - يستعملك على الصدقة. قال: "ما كنت لأستعملك على غسالة ذنوب الناس" هو بلفظ الأصل.
والأثر في المستدرك للحاكم كتاب (معرفة الصحابة) باب: إعطاء النبي السقاية للعباس، ج ٣ ص ٣٣٢ قال: (حدثنا) أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا الحسن بن على بن عفان العامرى، ثنا قبيصة بن عقبة، ثنا سفيان عن موسى بن أبى عائشة، عن عبد اللَّه بن أبى رزين، عن أبى رزين، عن على - رضي الله عنه - قال: قلت للعباس: سل النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يستعملك على الصدقة، فسأله، فقال: "ما كنت لأستعملك على غسالة ذنوب الناس".
وبإسناده عن على - رضي الله عنه - قال: قلت للعباس: سل لنا النبي - صلى الله عليه وسلم - الحجابة، فقال: "أعطيكم ما هو خير لكم منها: السقاية ترزأكم ولا ترزأونها. كلا الحديثين صحيحا الإسناد ولم يخرجاهما.
(*) الخَلُوق: ضربٌ من الطيب أعظم أجزائه الزعفران. المعجم الوجيز.
(١) الأثر في كشف الأستار عن زوائد البزار، ج ٣ ص ٣٧٥ رقم ٢٩٨٧ باب: (ما جاء في الخلوق) بلفظ: حدثنا عبد الله بن المثنى التيمى المدنى، ثنا القاسم بن الحكم - يعنى العدنى ... ، ثنا سعيد بن عبيد، عن على ابن ربيعة، عن على، قال: جاء رجلٌ إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ليبايعه، وعليه أثر الخلوق، فأبى أن يبايعه، فذهب، فغسل عنه أثر الخلوق، ثم جاء، فبايعه. قال البزار: لا نعلمه بروى عن على إلا بهذا الإسناد.
(٢) الأثر في سنن أبى داود كتاب (المناسك) باب: في الهدى إذا عطب قبل أن يبلغ، ج ٣ ص ٣٦٩ رقم ١٧٦٤ قال حدثنا هارون بن عبد الله، حدثنا محمد ويعْلى ابنا عُبيد، قالا: حدثنا محمد بن إسحاق، عن ابن أبى نجيح، عن مجاهد، عن عبد الرحمن بن أبى ليلى، عن على - رضي الله عنه - قال: لما نحر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بُدنه، فنحر ثلاثين بيده، وأمرنى فنحرت سائرها.
والأثر في السنن الكبرى للبيهقى كتاب (الحج) باب: ما يستحب من ذبح صاحب النسيكة نسيكته بيده وجواز الاستنابة فيه ثم حضور الذبح لما يُرْجَى من المغفرة عند سفوح الدم، ج ٥ ص ٢٣٨ قال: (أخبرنا) =

<<  <  ج: ص:  >  >>