الله - صلى الله عليه وسلم - وجاورت المقابر - يعنى البقيع -؟ فقال: وجدتهم جيران صدق، يكفون السيئة، ويذكرون الآخرة".
ابن راهويه، هب (١).
٤/ ٤٨٢ - "عن على قال: لَتَأمُرُنَّ بالمعروفِ ولتَنْهَوُنَّ عن المنكرِ، أو لَيُسَلّطَنَّ الله عليكم شرارَكم، ثُمَّ يَدْعُو خيارُكم فلا يُسْتَجابُ لَهمْ".
الحارث (٢).
٤/ ٤٨٣ - "عن على قال: أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - المتوفى عنها زوجها أن تعتد في غير بيتها إن شاءت".
قط، وابن الجوزى في الواهيات، وفيه ضعيفان (٣).
(١) الأثر في المطالب العالية للحافظ ابن حجر العسقلانى كتاب (الرقائق والزهد) باب: فضل سكنى المقابر، ج ٣ ص ١٩٨ رقم ٣٢٤٧ بلفظ: عبد الله بن محمَّد بن عمر بن على بن أبى طالب، عن أبيه، قال: قبل لعلى بن أبى طالب: مالك تركت مجاورة قبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وجاورت المقابر - يعنى البقيع -؟ فقال: وجدتهم جيران صِدْقٍ يكفرون السيئة، ويذكرون الآخرة. فأقر به أبو أسامة، وقال: نعم (لإسحاق). (٢) الأثر في كنز العمال كتاب (الأخلاق من قسم الأفعال) الباب: الأول في الأخلاق المحمودة، فصل: الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، ج ٣ ص ٦٨٣ رقم ٨٤٥٣ عن على قال: لتأمرن بالمعروف ولتنهونَّ عن المنكر، أو ليسلطنّ عليكم شراركم، ثم يدعو خياركم فلا يستجاب لهم، وعزاه إلى (الحارث). والأثر في المطالب العالية لابن حجر، باب (الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر) ج ٣ ص ٢١٠ رقم ٣٢٨٠ بلفظ: شريك عمن أخبره أن عليا قال: لتأمرن بالمعروف ولتنهوُن عن المنكر أو ليسطن عليكم شراركم، ثم يدعو خياركم فلا يستجاب لهم، وعزاه (للحارث) (*). (٣) الأثر في سنن الدارقطنى، ج ٣ ص ٣١٥ رقم ٢٥٨ كتاب (النكاح) قال: نا عمر بن محمَّد بن على الصيرفى، نا إبراهيم بن عبد الله نا سعيد بن محمَّد المخرمى، نا محبوب بن محرز التميمى، عن أبى مالك النخعى، عن عطاء بن السائب، عن أبى عبد الرحمن، عن على: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر المتوفى عنها زوجها أن تعتد في غير بيتها إن شاءت. لم يسنده غير أبى مالك النخعى وهو ضعيف، ومحبوب هذا ضعيف أيضًا. === (*) قال المحقق: قال البوصيرى: رواه موقوفًا بسند فيه راوٍ لم يُسَمَّ.