(١) الحديث في كنز العمال، باب (في أنواع الزينة) الحلق، والقصر، والقلم، ج ٦ ص ٦٨١ رقم ١٧٣٨٥ من قسم الأفعال بلفظه وعزوه. والأثر في كشف الأستار عن زوائد البزار على الكتب السنة: كتاب (الحج) باب: النهى عن الحلق للنساء، ج ٢ ص ٣٢ رقم ١١٣٦ بلفظ حدثنا عبد الله بن يوسف الثقفى، ثنا روح بن عطاء بن أبى ميمونة، حدثنى أبو ميمونة، حدثنى أبى عن وهب بن عمير قال: سمعت عثمان يقول: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تحلق المرأة رأسها. قال البزار: لا نعلم روى وهب إلا هذا ولا حدث عنه إلاَّ عطاء. وروح فليس بالقوى. والأثر في مجمع الزوائد كتاب (الحج) باب: النهى عن حلق المرأة رأسها ٣/ ٢٦٣ أورد الحديث ثم قال الهيثمى: رواه البزار وفيه معلى بن عبد الرحمن، وقد اعترف بالوضع، وقال ابن عدى: أرجو أنه لا بأس به. اهـ: مجمع. (٢) الحديث في كنز العمال كتاب (البيوع) آداب المسامحة، ج ٤ ص ١٥٢ رقم ٩٩٥٥ بلفظه وعزوه. قال المعلق: ومعنى لا يستوجبون: بمعنى أنهم لا يرون البيع قد تم وصح إلا بأن يجعلوا أيمانهم متقابضة.