للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣/ ١١٢ - "عنْ عُثَمانَ قَالَ: نَهَى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أَنْ تَحْلِقَ المَرَأةُ رَأسَهَا".

البزار، وسنده حسن (١).

٣/ ١١٣ - "عَن عَبدِ الله بنِ عَبدِ الرَّحمنِ بنِ أَبِى حُسَين أَنَّ عُثمانَ بنَ عَفانَ ابْتَاعَ حَائِطًا مِنْ رَجُلٍ فَسَاوَمَه حَتَّى قَامَ عَلَى الثَّمنِ، ثُمَّ قَالَ: أَعْطنى يَدكَ، قَالَ: وَكَانُوا لاَ يَسْتَوْجِبُونَ إلاَّ بَصَفْقَة فَلمَّا رَأَى ذَلِكَ البَائِعُ قَالَ: لاَ والله؛ لاَ أبِيعُه حَتَّى يَزِيدَنِى عَشَرَةَ آلاَفٍ فَالتَفَتَ عُثْمانُ إلَى عبدِ الرَّحمنِ بنِ عَوف فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَقولُ إِنَّ الله يُدْخِلُ الجنَّةَ رَجُلًا كَانَ سَمْحًا بَائِعًا وَمُبْتَاعًا وَقَاضيًا وَمُقْتَضِيًا، ثُمَّ قَالَ: دُونَكَ العَشَرَةَ آلافٍ لأَسْتَوْجِبَ هَذِه الكلمة التي سَمِعْتُهَا من النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - ".

ابن رهوية، قال ابن حجر: مرسل حسن يؤيده الذى بعده (٢).

٣/ ١١٤ - "عن مَطر الوَرَّاقِ أَنَّ عُثمَانَ بنَ عَفَّانَ قَدِمَ حَاجّا فَلَمّا قَضَى حَجَّهُ قَدِمَ إلَى أرْضِ الطَّائِفِ فإذَا أَرْضٌ إلَى جَنْبِ أرْضِه فَطَلَبَهَا، فَكَانَ بَيَنهُما عَشَرَةُ آلافٍ في الثَّمَن،


(١) الحديث في كنز العمال، باب (في أنواع الزينة) الحلق، والقصر، والقلم، ج ٦ ص ٦٨١ رقم ١٧٣٨٥ من قسم الأفعال بلفظه وعزوه.
والأثر في كشف الأستار عن زوائد البزار على الكتب السنة: كتاب (الحج) باب: النهى عن الحلق للنساء، ج ٢ ص ٣٢ رقم ١١٣٦ بلفظ حدثنا عبد الله بن يوسف الثقفى، ثنا روح بن عطاء بن أبى ميمونة، حدثنى أبو ميمونة، حدثنى أبى عن وهب بن عمير قال: سمعت عثمان يقول: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تحلق المرأة رأسها.
قال البزار: لا نعلم روى وهب إلا هذا ولا حدث عنه إلاَّ عطاء. وروح فليس بالقوى.
والأثر في مجمع الزوائد كتاب (الحج) باب: النهى عن حلق المرأة رأسها ٣/ ٢٦٣ أورد الحديث ثم قال الهيثمى: رواه البزار وفيه معلى بن عبد الرحمن، وقد اعترف بالوضع، وقال ابن عدى: أرجو أنه لا بأس به. اهـ: مجمع.
(٢) الحديث في كنز العمال كتاب (البيوع) آداب المسامحة، ج ٤ ص ١٥٢ رقم ٩٩٥٥ بلفظه وعزوه.
قال المعلق: ومعنى لا يستوجبون: بمعنى أنهم لا يرون البيع قد تم وصح إلا بأن يجعلوا أيمانهم متقابضة.

<<  <  ج: ص:  >  >>