٢/ ٢٨٨٩ - "عَنِ القاسم بن عبد الرحمن أن عمر بن الخطاب كره حساب القاسم بالأجر".
عب (١).
٢/ ٢٨٩٠ - "عَنْ عمر قال: الفضة بالفضة وزنا بوزن، والذهب بالذهب وزنا بوزن، وأيما رجل زافت عليه ورقة فلا يخرج يخالف الناس عليها أنها طيوب، ولكن ليقل: من يستغنى بهذه الزيوف سحق ثوب".
عب (٢).
٢/ ٢٨٩١ - "عَنْ زاذان قال: قدم علينا عمر بن الخطاب بالجابية على بعير مقتب عليه عباءة قطوانية وبيده عَنْزَةٌ فقال: (*) أيها الناس عليكم بأصحابى ثم الذين يلونهم، ثم
(١) الأثر في مصنف عبد الرزاق، في (أبواب المساقاة) باب الأجر على تعليم الغلمان وقسمة الأموال، جـ ٨ ص ١١٥ رقم ١٤٥٣٨ قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنى الثورى، وأخبرنى أبو حصين، عن القاسم بن عبد الرحمن، أن عمر بن الخطاب كرهه. والأثر في كنز العمال كتاب (البيوع) محظورات متفرقة، جـ ٤ ص ١٣٥ رقم ٩٨٩٤ بلفظه، وعزاه إلى الطبرانى. (٢) الأثر في مصنف عبد الرزاق كتاب (البيوع) باب: فساد البيع إذا لم يكن النقد جيدا، وهل يشترى بنقد غير جيد؟ جـ ٨ ص ٢٢٥ رقم ١٤٩٨٣ قال: أخبرنا عبد الرزاق، عن الثورى، عن مسلم، عن عبد الرحمن بن أَبى ليلى قال: قال عمر بن الخطاب: الفضة بالفضة وزنًا بوزن، والذهب بالذهب وزنًا بوزن، وأيما رجل زافت عليه ورقة فلا يخرج يخالف الناس عليها أنها طيوب، ولكن ليقل: من يستغنى بهذا الزيوف سحق ثوب. والأثر في كنز العمال كتاب (البيوع) باب: في الربا وأحكامه، جـ ٤ ص ١٨٩، ١٩٠ رقم ١٠١٠٠ بلفظ: عن عمر قال: الفضة بالفضة وزنًا بوزن، والذهب بالذهب وزنًا بوزن، وأيما رجل زافت عليه ورقة فلا يخرج يخالف الناس عليها، وأنها طيوب، ولكن ليقل: من يبيعنى بهذا الزيوف سحق ثوب؟ . وعزاه لعبد الرزاق. ومعنى (فلا يخرج يخالف الناس): يعنى يبادلهم فيأخذ صحيحة ويعطيهم الزيوف. (وأنها طيوب): بمعنى يصفها بأنها طيبة، بل عليه أن يخبرهم بأنها سحق ثوب، أى مثل الثوب الخلق الذى انسحق وبلى وبعد من الانتفاع اهـ. بتصرف من النهاية جـ ٢ قاله محقق الكنز. === (*) هكذا بالأصل والتصويب من ابن عساكر فانظره في التخريج.