٢/ ٢٨٤٠ - "عن كليب الجَرْمى أَنَّ أَبَا موسى كَتبَ إلى عمرَ في امرأةٍ أَتاهَا رجلٌ وهى نائمةٌ، فَقَالَتْ: إن رجلًا أتانى وأنَا نائمةٌ، فَواللَّه ما علمتُ حتى قذَف فِىَّ مِثْلَ شِهَابِ النَّارِ، فكتب عمر: تهاميةٌ تنوَّمت، قد كان يكونُ مثل هَذَا، وَأمر أن يُدْرأَ عنها الحدُّ".
عب (١).
٢/ ٢٨٤١ - "عن إِسماعيلَ بنِ أُمَيَّةَ قَالَ: قَذفَ رجل رجلًا في هجاءٍ أو عرَّضَ له فيه، فَاسْتأدَى عَلَيه عُمرَ بن الخطابِ فقَالَ: لم أعْنِ هذا، قال الرجلُ: فيسمى لك من عَنى، قال عمرُ:(صدق) قد أقررتَ على نفسك بالقبِيح فورِّكْهُ على من شِئتَ، فَلمْ يَذْكُرْ أحدًا، فَجَلده الحدَّ".
عب (٢)
(١) الأثر في مصنف عبد الرزاق، جـ ٧ ص ٤١٠ في كتاب (الطلاق) باب: البكر والثيب تستكرهان، برقم ١٣٦٦٦ قال: عبد الرزاق، عن ابن عيينة، عن عاصم بن كليب الجرمى، عن أبيه أن أبا موسى كتب إلى عمر في امرأة أتاها رجل وهى نائمة، فقالت: إن رجلا أتانى وأنا نائمة، فواللَّه ما علمت حتى قذف فىَّ مثل شهاب النار، فكتب عمر: تهاميّة تنومت قد يكون مثل هذا، وأمر أن يدرأ عنها الحد. قال المحقق: وأخرجه "هق" من طريق شعبة، عن عاصم بن كليب ولفظه في آخره "يمانية نوْمة شابة، فخلى عنها ومنعها" ٨/ ٢٣٦. والأثر أورده الكنز، جـ ٥ ص ٤١٨ في كتاب (الحدود) حد الزنا برقم ١٣٤٨٠ بلفظه. (٢) الأثر في مصنف عبد الرزاق، جـ ٧ ص ٤٢١ في كتاب (الطلاق) باب: التعريض، برقم ١٣٧٠٤ قال: عبد الرزاق، عن معمر، عن إسماعيل بن أمية قال: قذف رجل رجلًا في هجاء، أو عرض له فيه، فاستأدى عليه عمر بن الخطاب، فقال له: لم أعن هذا إنما أردت شيئًا آخر، قال الرجل: فيسمى لك من عنى. قال عمر: صدق، قد أقررت على نفسك بالقبح -أو قال: بالأمر القبيح- فوركه على من شئت. فلم بذكر أحدًا، فجلده الحد. قال المحقق: (ورّك الشئ): أوجبه. وورّك اليمين: نوى فيها غير ما نواه المستحلف. والأثر أورده الكنز، جـ ٥ ص ٥٦٣ في كتاب (الحدود) حد القذف، برقم ١٣٩٧٢ بلفظه. قال في الكنز: فوركهُ (التوريك في اليمين: نية ينويها الحالف غير ما ينويه مستحلفهُ). =