٢/ ٢٧٣٣ - "عن جرير بن عثمان الرحبى أن معاوية بن عياض بن غَطيف أتى عمر ابن الخطاب وعليه قَباءٌ وخفافٌ رقيقان؛ فأنكر ذلك عليه، قال ما هذا؟ قال: يا أمير المؤمنين أما القباء فإن الرجل ليَشُدُّه عليه فيضُم ثيابَه، وأما الخفاف الرقاق فإنها أثبت في الركب"(١).
٢/ ٢٧٣٤ - "عن جرير قال: تنفس رجل ونحن خلف عمر بن الخطاب فصلى، فلما انصرف قال: اعزم على صاحبِها إلا قام فتوضأ وأعاد الصلاة، فلم يقم أحدٌ فقلت: يا أمير المؤمنين لا تعزم عليه، ولكن اعزم علينا كلنا فتكون صلاتنا تَطوعًا وصلاته الفريضةَ، فقال عمر: فإنى أعزم عليكم وعلى نفسى، فتوضأ وأعاد، وأعادوا الصلاة".
= والأثر أخرجه عبد الرزاق في مصنفه كتاب (الطلاق) باب: أين تعتد المتوفى عنها؟ جـ ٧ ص ٣٢ رقم ١٢٠٦٦ بلفظ: عبد الرزاق، عن ابن جريج قال: سمعت يحيى بن سعيد يحدث: "أن عمر بن الخطاب أرخص للمتوفى عنها أن تبيت عند أبيها -وهو وجع- ليلة واحدة" قال يحيى: فنحن على أن تظل يومها أجمع حتى الليل في غير بيتها إن شاءت وتنقلب، وذكر نساءً فعلن ذلك بالنهار في زمن عمر وغيره. (١) هكذا الأثر وجدناه بدون عزو. (٢) الأثر أخرجه المتقى الهندى في كنز العمال كتاب (الأخلاق) باب: ستر العيب، جـ ٣ ص ٧٣٤ رقم ٨٦٠٩ بلفظ: عن جرير قال: تنفس رجل ونحن خلف عمر بن الخطاب فصلى فلما انصرف قال: "أعزم على صاحبها إلا قام فتوضأ، فأعاد صلاته، فلم يقم أحد، فقلت: يا أمير المؤمنين لا تعزم عليه، ولكن اعزم علينا كلنا، فتكون صلاتنا تطوعا، وصلاته الفريضة فقال عمر: فإنى أعزم عليكم، وعلى نفسى؛ فتوضأ وأعادوا الصلاة". وعزاه لابن أَبى الدنيا في كتاب الأشراف. (*) الآية: ١٤٤ من سورة آل عمران.