٢/ ٢٧٣١ - "عن أيوب أن عمر بن الخطاب لم يأذن للمتوفَّى عنها أن تبت عند أبيها إلا ليلةً واحدة، وهو في الموت".
عب (٢).
٢/ ٢٧٣٢ - "عن يحيص بن سعيد أن عمر بن الخطاب أرخص للمتوفى عنها أن تبيت عند أبيها وهو وَجعٌ ليلة واحدة".
عب (٣).
(١) الأثر أخرجه المتقى الهندى في كنز العمال كتاب (اللقطة من قسم الأفعال) جـ ١٥ ص ١٩٠ رقم ٤٠٥٤١ بلفظ: عن سويد بن غفلة، عن عمر بن الخطاب قال في اللقطة: "يعرفها سنة، فإن جاء صاحبها، وإلا تصدق بها؟ فإن جاء صاحبها بعد ما تصدق بها خيره، فإن اختار الأجر كان له الأجر، وان اختار ماله كان له ماله". وعزاه إلى عبد الرزاق. والأثر أخرجه عبد الرزاق في مصنفه كتاب (اللقطة) جـ ١٠ ص ١٣٨ رقم ١٨٦٣٠ بلفظ: عبد الرزاق، عن الثورى، ، عن إبراهيم بن عبد الأعلى، عن سويد بن غفلة، عن عمر بن الخطاب قال في اللقطة: "يعرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا تصدق بها، فإن جاء صاحبها بعد ما يتصدق بها خيره، فإن اختار الأجر كان له، وإن اختار المال كان له ماله". وقال محققه: أخرجه ابن أَبى شيبة، عن وكيع، عن الثورى. (٢) الأثر أخرجه المتقى الهندى في كنز العمال كتاب (الطلاق) باب: عدة الوفاة، جـ ٩ ص ٦٩١ رقم ٢٧٩٩٦ بلفظ: عن أيوب: "أن عمر بن الخطاب لم يأذن للمتوفى عنها أن تبيت عند أبيها إلا ليلة واحدى". وعزاه إلى عبد الرزاق. والأثر أخرجه عبد الرزاق في مصنفه كتاب (الطلاق) باب: أين تعتد المتوفى عنها، جـ ٧ ص ٣١، ٣٢ رقم ١٢٠٦٥ بلفظ: عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب: "أن عمر بن الخطاب لم يأذن للمتوفى عنها زوجها أن تبيت عند أبيها إلا ليلة واحدة وهو في الموت". قال محققه: أخرجه سعيد عن هشيم، عن يحيى بن سعيد، عن أيوب بن موسى، عن ابن المسيب، رقم: ١٣٤١. (٣) الأثر أخرجه المتقى الهندى في كنز العمال كتاب (الطلاق) عدة الوفاة، جـ ٩ ص ٦٩١ رقم ٢٧٩٩٧ بلفظ: عن يحيى بن سعيد: "أن عمر بن الخطاب رخص للمتوفى عها أن تبيت عند أبيها -وهو وجع- ليلة واحدة". وعزاه لعبد الرزاق. =