٢/ ٢٦٥٥ - "عن الزهرىِّ: أن عمرَ بنَ الخطابِ قتل رَجلًا بامرأةٍ".
(عب)(٢).
٢/ ٢٦٥٦ - "عن ليث قال: تقدم إلى عمرَ بن الخطابِ خصمان فأقامَهما، ثم عَادَا فأقامَهما، ثم عادَا ففصلَ بينهما، فقيلَ له في ذلك، فقال: تَقَدَّما إلىَّ فوجدتُ لأحدِهما ما لم أجدْ لِصاحِبه، فكرهتُ أن أَفْصِل بينَهما على ذلك، ثم عادَا فوجدتُ بعضَ ذلِك فكرهتُ، ثم عادا وقد ذهبَ ذلك فَفَصَلتُ بينهما الحُكْمَ"(٣).
(١) الأثر في الكنز (حق المملوك) جـ ٩ ص ٢٠٤ رقم ٢٥٦٧٦ بلفظ: عن الزهرى: "أن عمر بن الخطاب كان يضرب النساء والخدم". وعزاه إلى (عب). والأثر في مصنف عبد الرزاق، باب (ضرب النساء والخدم) جـ ٩ ص ٤٤١ رقم ١٧٩٣٨ بلفظ: عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهرى: "أن عمر بن الخطاب كان يضرب النساء والخدم". (٢) ما بين القوسين من كنز العمال كتاب (القصاص والقتل والديات والقسامة من قسم الأفعال - القصاص) جـ ١٥ ص ٧٧ رقم ٤٠١٧٣ عن قتادة: "أن عمر بن الخطاب قتل رجُلًا بامرأةٍ". وعزاه إلى (عب). وفى مصنف عبد الرزاق كتاب (العقول) باب: المرأة تقتل بالرجل، جـ ٩ ص ٤٥٠ رقم ١٧٩٧٥ بلفظ: عبد الرزاق، عن معمر، عن قتادة: "أن عمر بن الخطاب قتل رجلًا بامرأة". وورد أثر قبل هذا الحديث مباشرة من طريق الزهرى تحت رقم ١٧٩٧٤ بلفظ: عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهرى قال: لا تقاد المرأة من زوجها في الأدب، يقول: لو ضربها فشجَّها، ولكن إن اعتدى عليها، فقتلها؛ كان القود. (٣) هكذا في الأصل والكنز بدون عزو. والأثر في كنز العمال كتاب (الخلافة مع الإمارة من قسم الأفعال) الباب الثانى في الإمارة وتوابعها من قسم الأفعال، فصل في القضاء والترغيب - الترهيب عن القضاء: الأقضية، جـ ٥ ص ٨٣٩ رقم ١٤٥٢٤ بلفظ: عن ليثٍ قال: تقدم إلى عمرَ بن الخطاب خصمان فأقامهما، ثُمَّ عادَا فأقامَهُمَا، ثُمَّ عادَا ففصل بينهما. فقيل له في ذلك، فقال: تقدَّمَا إلىَّ فوجدْتُ لأحدهم ما لم أجد لصاحبه، فكرهت أن أفصل بينهما على ذلك ثم عادا فوجدت بعض ذلك فكرهتُ، ثُمَّ عادَا وقد ذهَبَ ذلك فَفَضَلتُ بينهما الحُكْمَ. (. .).