= والأثر في مصنف عبد الرزاق، باب (الدية من النساء) جـ ٩ ص ٢٩٠ رقم ١٧٢٥١ بلفظ: عبد الرزاق، عن معمر، عن يعلى، عن عمرو بن شعيب رفعه إلى عمر بن الخطاب قال: يؤخذ الثنى، والجذع كما يؤخذ في الصدقة يؤخذ في دية الخطأ. (١) الأثر في الكنز (الديات) جـ ١٥ ص ١١٩، ١٢٠ رقم ٤٠٣٥٣ بلفظ: ليس على أهل القرى تغليظ لا في الشهر الحرام ولا في الحرم، لأن الذهب عليهم والذهب تغليظ. . . وعزاه إلى (عب). والأثر في مصنف عبد الرزاق، باب (ما يكون فيه التغليظ) جـ ٩ ص ٣٠١ رقم ١٧٢٩٣ بلفظ: عبد الرزاق، عن ابن جريج قال: أخبرنى عمرو بن شعيب قال: قال عمر بن الخطاب: ليس على أهل القرى زيادة فتغليظ علق، ولا في الشهر الحرام، ولا في الحرم. (٢) الأثر في الكنز (الديات) جـ ١٥ ص ١٢٠ رقم ٤٠٣٥٤ بلفظ عن عمر قال: تقدر الموضحة بالإبهام، فما زاد على ذلك أخذ بحسابه ما زاد. وعزاه إلى (عب). والأثر في مصنف عبد الرزاق، باب (الموضحة) جـ ٩ ص ٣٠٧ رقم ١٧٣١٨ بلفظ: عن عبد الرزاق، عن معمر قال: أخبرنى رجل من أهل اليمن أن عمر بن الخطاب قال: تقدر الموضحة بالإبهام فما زاد على ذلك أخذ بحساب ما زاد. (٣) الأثر في الكنز (الديات) جـ ١٥ ص ١٢٠ رقم ٤٠٣٥٥ بلفظ: عن ابن الزبير وغيره: أن عمر بن الخطاب كان يقول في الموضحة: لا يعقلها أهل القرية ويعقلها أهل البادية. وعزاه إلى (عب). والأثر في مصنف عبد الرزاق، باب (موضع عقل الموضحة) جـ ٩ ص ٣٠٨ رقم ١٧٣٢٤ بلفظ: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: سمعت ابن أَبى مليكة يقول: جاء عمير بن خالد مولى عمرو بن العاص إلى ابن الزبير يطلب موضحة أصيب بها -حسبت له- فقال ابن الزبير: ليس فيها شئ، قال ابن الزبير: قال عمر بن الخطاب: لا يعقلها أهل القرى ويعقلها أهل البادية. =