للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هب، وقال منقطع (١).

٢/ ٢٥٥١ - "عن قبيصةَ بن ذئب قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: لا يحل لرجلٍ يدخل الحمامَ إلا بمئزرٍ، ولا يحل لامرأة أن تدخل الحمام، فقال رجل: لقد منعتها من حين سمعتك تنهى عن ذلك وإنها لسقيمة، فقال عمر: إلا مِنْ سقم".

هب، وقال: هو أقوى مما قبله، عب (٢).

٢/ ٢٥٥٢ - "عن ابن جريج قال: أخبرنى حسن بن مسلمٍ أن رجلا سأل طاوسًا متى قِيْلَ الصلاةُ خَيْرٌ من النوم؟ فقال طاوس: أما إنها لم تقل على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ولكن بلالًا سمعها في زمان أَبى بكر بعد وفاةِ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقولها رجلٌ غير مؤذن، فأخذها منه، فأذَّنَ بها، فلم يمكث أبو بكر إلا قليلا، حتى إذا كان عمرُ قال: لو نهينا بلالًا عن هذا الذى أحدث، وكأنه نَسِيه فأذن به الناس حتى اليوم".

عب (٣).


(١) الأثر في الكنز (دخول الحمام)، جـ ٩ ص ٥٦٠ رقم ٢٧٤١٩ بلفظ: عن عمر قال: لا يحلُّ للمؤمن أن يدخل الحمام إلا بمنديل، ولا مؤمنة إلا من سُقْم؛ فإنى سمعتُ عائشة تقول: إن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: أيُّما امرأة وضعتْ خمارهَا في غير بينها فقد هتكت الحجابَ فيما بينها وبين ربها. وعزاه إلى (هب وهو منقطع).
(٢) الأثر في الكنز (دخول الحمام)، جـ ٩ ص ٥٦١ رقم ٢٧٤٢٠ بلفظ: عن قبيصة بن ذؤيب قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: لا يحلُّ لرجل يدخل الحمام إلا بمئزر، ولا يحلُّ لامرأة أن تدخل الحمام. فقام رجل فقال: لقد منعتُها من حيث سمتعك تنهى عن ذلك، وإنها لسقيمة. فقال عمر: إلا من سُقم ثم عزاه إلى (هب وقال هو أقوى مما قبله، عب).
(٣) الأثر في الكنز (الأذان) التثويب، جـ ٨ ص ٣٥٧ رقم ٢٣٢٥١ بلفظ: عن ابن جريج قال: أخبرنى حسين ابن مسلم أن رجلًا سأل طاوسًا: متى قيل: الصلاة خير من النوم؟ فقال: أما إنها لم تقل على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، ولكن بلالًا سمعها في زمان أَبى بكر بعد وفاة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقولها رجلٌ غير مؤذن فأخذها منه فأذن بها، فلم يمكث أبو بكر إلا قليلًا حتى إذا كان عمرُ قال: لو نهينا بلالًا عن هذا الذى أحدَث؟ ! وكأنه نسيه، وأذن به الناس حتى اليوم. ثم عزاه إلى (عب). =

<<  <  ج: ص:  >  >>