وجواز التيمم للجنب إذا لم يجد الماء جاءت به الأحاديث الصحيحة انظر حديث عمران بن حصين في نيل الأوطار، جـ ١ ص ٢٥٦ كتاب (التيمم). (١) الأثر في كنز العمال كتاب (الطهارة) باب: ما لا ينقض الوضوء، جـ ٩ ص ٥٠١ رقم ٢٧١٥٥ وعزاه لعبد الرزاق. والأثر في مصنف عبد الرزاق كتاب (الصلاة) باب: الصلاة في مُراح الدواب، ولحوم الإبل هل يوضَّأ منها؟ جـ ١ ص ٤٠٨ رقم ١٥٩٨ بلفظ: عبد الرزاق عن الورى، عن جابر عن أَبى سبرة أن عمر بن الخطاب كل من لحوم الإبل ثم صلى ولم يتوضأ. قال محققه: أبو سبرة: هو النخعى: عبد اللَّه بن عابس، روى عن عمر بن الخطاب، وعنه الأعمش من رجال التهذيب. (٢) الأثر في كنز العمال كتاب (القصاص) الديات جـ ١٥ ص ١١٨ رقم ٤٠٣٤٤ وعزاه إلى (مسدد، وأبى عبيد في الغريب). والأثر في المطالب العالية كتاب (الديات) جـ ٢ ص ١٢٩ رقم ١٨٥١ بلفظ: عن عمر بن عبد الرحمن، عن رجل قد سماه عن رجل آخر من ثقيف قد سماه: بينما أنا عند عمر بن الخطاب إذا جاء أعرابى يطلب شَجَّةً، فقال عمر: إنا معاشر أهل القرى لا نتعاقل المُضَع (* *) بيننا، وعزاه لمسدد. (*) لهذا أجرى الحديث: أى لهذه الآية {عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ} ساق وأجرى الآيات قبلها. === (* *) المحقق: كذا في الإتحاف المُضَعُ، وهو الصواب، وفى الأصلين المسح" قال ابن الأثير: أراد بالمُضَغ ما ليس فيه أرش معلوم مقدر من الجراح والشجاج؛ شبهها بالمضغة من اللحم لقلتها مع ما عظم من الجنايات.