(*) ومعنى (خصمته): غلبته. مختار الصحاح، مادة (خصم). (١) الأثر في مصنف عبد الرزاق كتاب (النكاح) باب: غلاء الصداق ٦ ص ١٨٠ رقم ١٠٤٢٠ قال: عبد الرزاق عن قيس بن الربيع، عن أَبى حصين، عن أَبى عبد الرحمن السلمى قال: قال عمر بن الخطاب: "لا تغالوا في مهور النساء. فقالت امرأة: ليس ذلك لك يا عمر، إن اللَّه يقول: {وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا} قال: وكذلك هى في قراءة عبد اللَّه- (فلا يحل لكم أن تأخذوا منه شيئا) فقال عمر: إن امرأة خاصمت عمر فخصمته". وانظره في كنز العمال كتاب (النكاح) باب: الصداق جـ ١٦ ص ٥٣٨ رقم ٤٥٧٩٩ فقد أورده بلفظه، وعزاه إلى عبد الرزاق في مصنفه، وابن المنذر. والمراد بقراءة ابن مسعود: أى في تفسيره. والأثر أخرجه البيهقى من طريق المصنف وقال: منقطع ٧/ ٢٣٣ وأخرجه أبو يعلى، وفيه: كل الناس أفقه من عمر. قال الهيثمى: فيه مجالد بن سعيد، وفيه ضعف، وقد وثق ٤/ ٢٨٤. اهـ: محقق. وانظر أرقام ٥٩٥، ٥٩٦، ٥٩٧، ٥٩٩ ولم يخرجه عن مسروق. والأثر أورده الهيثمى في مجمع الزوائد، كتاب (النكاح) باب: الصداق جـ ٤ ص ٣٨٣، ٣٨٤ من رواية مسروق مع اختلاف في بعض الألفاظ. ثم قال: رواه أبو يعلى في الكبير، وفيه مجالد بن سعيد وفيه ضعف وقد وثق. والأثر أورده كذلك المتقى الهندى في كنز العمال كتاب (النكاح) باب: الصداق جـ ١٦ ص ٥٣٧، ٥٣٨ رقم ٤٥٧٩٨ بلفظ: عن مسروق قال: فذكره مع اختلاف يسير في بعض الألفاظ أثبتناه فيما بين القوسين. وعزاه إلى سعيد بن منصور وأبى يعلى، والمحاملى في أماليه. وانظر رقم ٤٥٧٩٠ من نفس المصدر.