= وأخرجه الإمام مالك في الموطأ كتاب (اللباس) باب: ما جاء في لبس الثياب للجمال بها جـ ٢ ص ٩١١ رقم ٢ بلفظ: وحدثنى عن مالك؛ أنه بلغه أن عمر بن الخطاب قال: "إنِّى لأحِبُّ أن أنْظُرَ إِلَى القَارِئِ أبيضَ الثِّيَابِ". (١) ما بين القوسين ساقط من الأصل أثبتناه من الكنز كتاب (الطلاق من قسم الأفعال) باب: الطلاق قبل الملك جـ ٩ ص ٦٧٧ رقم ٢٧٩٤٨ بلفظ المصنف. وأخرجه الإمام مالك في الموطأ كتاب (الطلاق) باب: يمين الرجل بطلاق ما لم ينكح جـ ٢ ص ٥٨٤ رقم ٧٣ بلفظ: وحدثنى يحيى، عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب، وعبد اللَّه بن عمر، وعبد اللَّه بن مسعود، وسالم بن عبد اللَّه، والقاسم بْنَ محمد، وابنَ شهاب، وسليمان بن يسار، كانوا يقولون: إذا حلف الرجل بطلاق المرأة قبل أن ينكحها ثم أثم، إن ذلك لازم له إذا نكحها. (٢) الأثر في كنز العمال للمتقى الهندى (حد الخمر) باب: حكم المسكر جـ ٥ ص ٥١٠ رقم ١٣٧٥٩ بلفظه: بزيادة ما بين القوسين، وعزاه إلى مالك والشافعى، وعبد الرزاق، وابن وهب، وابن جرير، والبيهقى في سننه الكبرى. وأخرجه الإمام مالك في الموطأ كتاب (الأشربة) باب: الحد في الخمر جـ ٢ ص ٨٤٢ رقم ١ بلفظ: وحدثنى عن مالك، عن ابن شهاب، عن السائب بن يزيد؛ أنه أخبره. . . وذكر باقى الأثر بلفظ المصنف مع اختلاف يسير في بعض الألفاظ. = === (*) الطلاء: ما طبخ من عصير العنب حتى ذهب ثلثاه، وبعض العرب يسمى الخمر الطلاء، يريد بذلك تحسين اسمها، لا أنها الطلاء بعينها. اهـ: المختار من صحاح اللغة (٣١٤).