للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢/ ١٧٠٠ - "عَنْ ثَوْرِ بْنِ الدِّيَلِى: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ اسْتَشَارَ فِى الْخَمْرِ يَشْرَبُهَا الرَّجُلُ؟ فَقَالَ لَهُ عَلِىُّ بْنُ أَبِى طَالبٍ: نَرَى أَنْ تَجْلِدَهُ ثَمَانِينَ؛ فَإِنَّهُ إِذَا شَرِبَ سَكِرَ، وَإِذَا سَكِرَ هَذَى، وإِذَا هَذَى افْتَرَى، فَجَلَد عمَر فِى الْخَمْرِ ثَمانِينَ".

مالك، ورواه عب عن عكرمة (١).


= وقال المعلق: أخرجه البخارى في: ٧٤، كتاب (الأشربة) ١٠، باب: البازق ومن نهى عن كل مسكر من الأشربة، ونصه: وقال عمر: وجدت من عبيد اللَّه ريح شراب، وأنا سائل عنه، فإن كان يسكر جلدته.
وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه كتاب (الأشربة) باب: الريح جـ ٩ ص ٢٨٨ رقم ١٧٠٢٨ بلفظ: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن الزهرى، عن السائب بن يزيد قال: شهدت عمر بن الخطاب صلى على جنازة، ثم أقبل علينا فقال: إنى وجدت من عبيد اللَّه بن عمر ريح الشراب، وإنى سألته عنها، فزعم أنها الطلاء، وإنى سائل عن الشراب الذى شرب، فإن كان مسكرًا جلدته، قال: فشهدته بعد ذلك يجلده وفى رقم ١٧٠٢٩ من نفس المصدر والصفحة قال: عبد الرزاق، عن ابن جريج قال: حدثنى ابن شهاب، عن السائب بن يزيد أنه حضر عمر بن الخطاب وهو يجلد رجلا وجد منه ريح شراب فجلده الحد تامًا.
وأخرجه البيهقى في سننه الكبرى كتاب (الأشربة والحد فيها) باب: الدليل على أن الطبخ لا يخرج هذه الأشربة من دخولها في الاثم والتحريم اذا كانت مكرة؟ . . . إلخ جـ ٨ ص ٢٩٥ من طريق ابن شهاب عن السائب بن يزيد بلفظه.
وأخرجه الإمام الشافعى في مسنده كتاب (الأشربة) ص ٢٨٤ من طريق ابن شهاب، عن السائب بن يزيد أنه أخبره أن عمر بن الخطاب خرج عليهم. . . الأثر.
(١) الأثر في كنز العمال للمتقى الهندى (حد الخمر) جـ ٥ ص ٤٧٤ رقم ١٣٦٦٠ بلفظه: وعزاه إلى مالك، ورواه عبد الرزاق عن عكرمة.
وأخرجه الإمام مالك في الموطأ كتاب (الأشربة) باب: الحد في الخمر جـ ٢ ص ٨٤٢ رقم ٢ بلفظ: وحدثنى عن مالك، عن ثور بن زيد الديلى؛ أن عمر بن الخطاب استشار في الخمر يشربها الرجل، فقال له على بن أَبى طالب: نرى أن تجلدهُ ثمانين، فإنه إذا شرب سَكِرَ وإذا سَكِرَ هَذَى، وإذا هَذَى افْتَرَى، أو كما قال: فجلد عمر في الخمر ثمانين.
وأخرجه عبد الرزاق في باب: (حد الخمر) جـ ٧ ص ٣٧٨ رقم ١٣٥٤٢ بلفظ: عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن عكرمة: أن عمر بن الخطاب شاور الناس في جلد الخمر، وقال: إن الناس قد شربوها واجترأوا عليها، فقال له على: إن السكران إذا سكر هَذَى، وإذا هذى افترى، فاجعله حد الفرية، فجعله عمر حدّ الفرية ثمانين".
وقال حبيب الرحمن الأعظمى: رواه مالك، عن ثور بن يزيد الديلى، ورواه ابن جرير، و"هق" ٨/ ٣٢١، وغيرهما، عن عبد الرحمن بن أزهر، وأَبو الشيخ، وابن مردويه، والحاكم، وهق ٨/ ٣٢١ عن ابن عباس، وابن جرير، عن يعقوب بن عتبة.

<<  <  ج: ص:  >  >>