مالك، وابن سعد، وأورده ابن سعد أيضا عن يحيى بن سعيد عن أَبى بكر بن محمد بن عمر، وابن جرير عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عمر أن عاتكة امرأة عمر قَبَّلَتْهُ، وهُوَ صائِمٌ فَلَمْ يَنْهَهَا (١).
(١) هذا الأثر في كنز العمال كتاب (الصوم) باب: محظورات الصوم (القبلة) جـ ٨ ص ٦١٦ رقم ٢٤٤٠٥ بلفظ المصنف. والأثر في موطأ مالك كتاب (الصيام) باب: ما جاء في الرخصة في القبلة للصائم ص ٢٩٢ رقم ١٥ بلفظ: حدثنى يحيى، عن مالك، عن يحيى بن سعيد، أن عاتكه. . . الأثر بمثل ما في الكنز. (٢) الأثر في كنز العمال للمتقى الهندى كتاب (الصوم من قسم الأفعال) باب: صوم المسافر جـ ٨ ص ٦٠٧ رقم ٢٤٣٧ بلفظه: وأخرجه الإمام مالك في موطئه كتاب (الصيام) باب: ما يفعل من قدم من سفر أو أورده في رمضان، جـ ١ ص ٢٩٦ رقم ٢٧ بلفظ: حدثنى يحيى، عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب اذا كان في سفر في رمضان فعلم أنه داخل المدينة من أول يومه، دخل وهو صائم". (٣) الأثر أخرجه المتقى الهندى في الكنز كتاب (الصوم) باب: صوم عاشوراء جـ ٨ ص ٦٥٥ رقم ٢٤٥٨٩ بلفظه. والأثر أخرجه الإمام مالك في موطئه كتاب (الصيام) باب: صيام يوم عاشوراء جـ ١ ص ٢٩٩ رقم ٣٥ بلفظ: وحدثنى عن مالك؛ أنه بلغه أن عمر بن الخطاب، أرسل إلى الحارث بن هشام أن غدًا يومُ عاشوراء "فصم وأمر أهلك أن يصوموا".