(١) الأثر في كنز العمال للمتقى الهندى كتاب (البيوع) باب: في الربا وأحكامه جـ ٤ ص ١٨٨ رقم ١٠٠٩٥ بلفظه. والأثر أخرجه الإمام مالك في الموطأ كتاب (البيوع) باب: بيع الذهب بالفضة تبرا ويمنا جـ ٢ ص ٦٣٥ رقم ٣٦ بلفظ: وحدثنى عن مالك؛ أنه بلغه عن القاسم بن مُحمَّد أنه قال: قال عمر بن الخطاب: الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم، والصاعُ بالصاع، ولا يُبَاعُ كالِئٌ بناجزٍ". (٢) الأثر في كنز العمال للمتقى الهندى كتاب (البيوع من قسم الأفعال) باب: في الربا وأحكامه جـ ٤ ص ١٨٨ رقم ١٠٠٩٦ بلفظه. والأثر أخرجه الإمام مالك في موطئه كتاب (البيوع) باب: ما لا يجوز من السلف جـ ٢ ص ٦٨١ رقم ٩١ بلفظ: حدثنى يحيى، عن مالك؛ أنه بلغه أن عمر بن الخطاب قال في رجل أسلف رجلًا طعاما على أن يعطيه أيَّاهُ في بلد آخر، فكره ذلك عمر بن الخطاب، وقال: فأين الْحَمْلُ؟ يعنى حُمْلَانَهُ. (*) مترس: وفى الموطأ "مَطرَسْ" كلمة فارسية ومعناه لا تخف. (٣) الأثر في كنز العمال للمتقى الهندى كتاب (الجهاد من قسم الأفعال) باب: الأمان جـ ٤ ص ٤٨٥ رقم ١١٤٤٨ بلفظه. والأثر أخرجه الإمام مالك في الموطأ كتاب (الجهاد) باب: ما جاء في الموت بالأمان جـ ٢ ص ٤٤٨، ٤٤٩ رقم ١٢ بلفظ: حدثنى بحيى، عن مالك، عن رجل من أهل الكوفة أن عمر بن الخطاب كتب إلى عامل جيش كان بعثه: إنّهُ بلغنى أن رجالا منكم يطلبون العِلْجَ، حتى إذا أسْنَدَ في الجبل وامتنع، قال رجل: مَطْرَسٌ (يقول لا تخف) فإذا أدركه قتله، وَإنّى والذى نفسى بيده لا أعلم مَكَانَ واحدٍ فعل ذلك إلَّا ضربت عنقه". قال يحيى: سمعت مالكا يقول: ليس هذا الحديث بالمجتمع عليه، وليس عليه العمل. =