٢/ ١٦٠٥ - "عن الأسود بن يزيد، عن عمرَ بن الخطاب أنه خطب الناس فقال: من أرادَ منكم الحجَّ فلا يُحرِمَنَّ إلا من ميقات، والمواقيت التى وقَّتها لكم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لأهل المدينة ومن مر بها من غيرِ أهلها ذو الحليفة، ولأهل الشام ومن مرَّ بها من غير أهلها (الجحفةُ ولأهل نجدٍ)(* *) قَرَن، ولأهل اليمن يلَملم، ولأهل العراقِ وساير الناس ذاتُ عِرقٍ".
(١) الأثر في كنز العمال، جـ ٩ ص ٦٢٣ ط حلب، كتاب (الطهارة من قسم الأفعال) فصل في الحيض والنفاس والاستحاضة، برقم ٢٧٧٠٥، بلفظ المصنف وتخريجه، مع زيادة عزوه إلى الدارقطنى. (*) في الأصل: أحدث الحديث بعد صلاة إلخ، والتصويب وإثبات ما بين القوسين من الكنز. (٢) الأثر في كنز العمال، جـ ٨ ص ٣٩٧ ط حلب، كتاب (الصلاة من قسم الأفعال) الباب السابع في صلاة النفل - أدب التهجد - برقم ٢٣٤٢١، عن عمر قال: "أجْدَبُ الجَدْبِ الْحَدِيثُ بعد صلاة العشاء، إلا في صلاة أو قراءة قرآن" ابن الضياءَ. وفى النهاية، في مادة "جدب" قال: وفى حديث عمر -رضي اللَّه عنه- "أنه جَدَبَ السَّمَرَ بعد العشاء" أى ذَمَّه وعابه، وكل عائب جادب. (٣) الأثر في كنز العمال، جـ ٥ ص ٨٣٩ ط حلب، كتاب (الخلافة مع الإمارة من قسم الأفعال) الباب الثانى، في الإمارة وتوابعها من قسم الأفعال - الأقضية، برقم ١٤٥٢٣ - بلفظ المصنف وتخريجه. (* *) ما بين القوسين ساقط من الأصل أثبتناه من كنز العمال كتاب (الحج) باب: في مناسك الحج =