للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢/ ١٦٠٢ - "عن إبراهيم، عن عمر بن الخطاب وابن مسعود أنهما قالا في الحائض إذا انقطعَ دمُها هى حائضٌ ما لم تَغْتَسِل".

ابن الضياء في مسند أَبى حنيفة (١).

٢/ ١٦٠٣ - "عن عمر قال: (أَجْدَبُ الجَدْبِ) (*)؛ الحديثُ بَعْدَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَّا فِى صَلَاةٍ أَوْ قِرَاءَةِ قُرْآنٍ".

ابن الضياء (٢).

٢/ ١٦٠٤ - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: قَضَى النَّبِىُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- بِالْبَيِّنَةِ عَلَى الْمُدَّعِى، وَاليمَينِ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ إِذَا أَنْكَرَ".

ابن خسرو (٣).

٢/ ١٦٠٥ - "عن الأسود بن يزيد، عن عمرَ بن الخطاب أنه خطب الناس فقال: من أرادَ منكم الحجَّ فلا يُحرِمَنَّ إلا من ميقات، والمواقيت التى وقَّتها لكم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لأهل المدينة ومن مر بها من غيرِ أهلها ذو الحليفة، ولأهل الشام ومن مرَّ بها من غير أهلها (الجحفةُ ولأهل نجدٍ) (* *) قَرَن، ولأهل اليمن يلَملم، ولأهل العراقِ وساير الناس ذاتُ عِرقٍ".


(١) الأثر في كنز العمال، جـ ٩ ص ٦٢٣ ط حلب، كتاب (الطهارة من قسم الأفعال) فصل في الحيض والنفاس والاستحاضة، برقم ٢٧٧٠٥، بلفظ المصنف وتخريجه، مع زيادة عزوه إلى الدارقطنى.
(*) في الأصل: أحدث الحديث بعد صلاة إلخ، والتصويب وإثبات ما بين القوسين من الكنز.
(٢) الأثر في كنز العمال، جـ ٨ ص ٣٩٧ ط حلب، كتاب (الصلاة من قسم الأفعال) الباب السابع في صلاة النفل - أدب التهجد - برقم ٢٣٤٢١، عن عمر قال: "أجْدَبُ الجَدْبِ الْحَدِيثُ بعد صلاة العشاء، إلا في صلاة أو قراءة قرآن" ابن الضياءَ.
وفى النهاية، في مادة "جدب" قال: وفى حديث عمر -رضي اللَّه عنه- "أنه جَدَبَ السَّمَرَ بعد العشاء" أى ذَمَّه وعابه، وكل عائب جادب.
(٣) الأثر في كنز العمال، جـ ٥ ص ٨٣٩ ط حلب، كتاب (الخلافة مع الإمارة من قسم الأفعال) الباب الثانى، في الإمارة وتوابعها من قسم الأفعال - الأقضية، برقم ١٤٥٢٣ - بلفظ المصنف وتخريجه.
(* *) ما بين القوسين ساقط من الأصل أثبتناه من كنز العمال كتاب (الحج) باب: في مناسك الحج =

<<  <  ج: ص:  >  >>