للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عب، ش (١).

٢/ ١٤٨٩ - "عن عمر أنه سُئل عن الرجلِ يعتِق الأمةَ ويستثنى ما في بطنِها، قال: له ثُنياه".

ش (٢).


(١) الأثر في كنز العمال كتاب (البيوع) محظورات متفرقة - من قسم الأقوال، جـ ٤ ص ١٦٧ برقم ١٠٠٠٤، بلفظ: عن نافع، قال: نبئت أن حكيم بن حزام كان يشترى صكاك. . . إلخ".
ومعنى "صكاك" قال في النهاية مادة الصاد مع الكاف: وفى حديث أَبى هريرة، قال لمروان "أحللت بيع الصكاكِ" هى جمع صَك، وهو الكتاب، وذلك أن الأمراء كانوا يكتبون للنَّاس بأرزاقهم وأعطياتهم، كتبا فيبيعون ما فيها قبل أن يقبضوها تعجلا، ويعطون المشترى الصك ليمضى ويقبضه، فنهوا عن ذلك لأنَّه بيع ما لم يقبض اهـ، نهاية.
والأثر في مصنف ابن أَبى شيبة في كتاب (البيوع) باب: في بيع صكاك الرزق، جـ ٦ ص ٢٩٤ رقم ١١١٢٠، قال: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن أيوب، عن نافع، قال: "نبئت أن حكيم بن حزام كان يشترى صكاك الرزق، فنهى عمر أن يبيع حتى يقبض".
والأثر في مصنف عبد الرزاق كتاب (البيوع) باب: الأرزاق قبل أن تقبض، جـ ٨ ص ٢٩ رقم ١٤١٧٠، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: نا معمر، عن أيوب، عن نافع، أن حكيم بن حزام كان يشترى الأرزاق في عهد عمر من الجار فنهاه عمر (أن) ببيعها حتى يقبضها.
وكلمة الجار: هى بليدة بالساحل بقرب مدينة الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم-.
(٢) الأثر في كنز العمال كتاب (العتاق) أحكام متفرقة، جـ ١٠ ص ٣٥٩ رقم ٢٩٨٠٧، بلفظ: عن عمر: "أنه سئل عن الرجل يعتق الأمة ويستثنى ما في بطنها".
ولم يعزه إلى مصدر.
والأثر في مصنف ابن أَبى شيبة كتاب (البيوع) باب: في الرجل يبيع الجارية أو يعتقها ويستثنى ما في بطنها، جـ ٦ ص ٤٣١ رقم ١٦٠٩، قال: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا قرة بن سليمان، عن محمد بن فضاء، عن أبيه، عن (ابن) عمر، قال: "سألته عن الرجل يعتق الأمة ويستثنى ما في بطنها، قال: له ثنياه.
قال المحقق: في المحلى ٩ - ٢٣٠ حيث أخرج الأثر عن ابن أَبى شيبة، فضاله، وفى المحلى ٨/ ٤٦٣، حيث أخرجه، عن ابن أَبى شيبة (فضيل).
ولفظ (ابن) زيد من المحلى.
في النهاية مادة "ثنى" قال: الثنيا هى أن يستثنى في شئ.

<<  <  ج: ص:  >  >>