للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢/ ١٤٧٥ - "عن أسلم أن عمر بن الخطاب ضربَ لليهود والنصارى والمجوسِ بالمدينة إقامةَ ثلاث ليالٍ يتسوقون بها ويقضونَ حوائجهم، ولا يقيم أحدٌ منهم فوقَ ثلاثِ ليال".

مالك، ق (١).

٢/ ١٤٧٦ - "عن أنس قال: بعثنى عمرُ وكتبَ لى أن آخذ من بيتِ أموالِ المسلمين ربعَ العشر، ومن أموالِ أهل الذمة إذا اختلفوا بها للتجارة نصفَ العُشر، ومن أموالِ أهل الذمة إذا اختلفوا بها للتجارة نصفَ العشر، ومن أموال أهل الحربِ العشرَ".

أبو عبيد في الأموال، وابن سعد، ق (٢).


= عن الشعبى، عن سويد بن غفلة، قال: شهدنا اليرموك فاستقبلنا عمر وعلينا الديباج والحرير فأمر فرمينا بالحجارة، قال: فقلنا ما بلغه عنا؟ قال: وقلنا: كره زينا، فلما استقبلنا رحب بنا، وقال إنكم جئتمونى في زى أهل الشرك، إن اللَّه لم يرض لمن قبلكم الديباج والحرير.
قال المعلق: أورده الهندى في الكنز، جـ ٢٠/ ٢٦، من رواية ابن عساكر، وأخرج من رواية ابن أَبى شيبة وغيره قول عمر: إن الحرير لم يرضه اللَّه لمن كان قبلكم فيرضاه لكم، وأخرجه أيضًا ابن حزم في المحلى ٤/ ٢٥٣.
والحديث في كنز العمال، جـ ١٥ ص ٤٧٢ كتاب (اللباس) محظورات اللباس - الحرير، برقم ٤١٨٧١، الحديث بلفظه، وعزاه (لابن أَبى شيبة، وهب، وكر).
(١) الحديث في السنن الكبرى للبيهقى، جـ ٩ ص ٢٠٩ كتاب (الجزية) باب: الذمى يمر بالحجاز مارا لا يقيم ببلد منها أكثر من ثلاث ليال، قال: (أخبرنا) أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة، أنبأ أبو عمرو إسماعيل بن نجيد، ثنا محمد بن إبراهيم البوشنجى، ثنا ابن بكير، ثنا مالك، عن نافع، عن أسلم مولى عمر ابن الخطاب "أن عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- ضرب لليهود والنصارى والمجوس بالمدينة إقامة ثلاثة أيَّام يتسوقون بها ويقضون حوائجهم ولا يقيم أحد منهم فوق ثلاث ليال".
والأثر في كنز العمال، جـ ٤ ص ٥٠٦ برقم ١١٤٩٨ كتاب (الجهاد) إخراج اليهود، الحديث بلفظه.
(٢) الحديث في السنن الكبرى للبيهقى، جـ ٩ ص ٢٠٩، ٢١٠ كتاب (الجزية) باب: ما يؤخذ من الذمى إذا اتجر في غير بلده والحربى إذا دخل بلاد الإسلام بأمان - قال: أخبرنا أبو طاهر الفقيه، أنبأ أبو حامد أحمد بن محمد بن يحيى بن بلال، ثنا يحيى بن الربيع المكىِّ، ثنا سفيان، عن هشام، =

<<  <  ج: ص:  >  >>