٢/ ١٤٦٧ - "عَنْ زيد بن أسلم، أن عمر بن الخطاب لم يأخذ بشهادةِ امرأة في رضاع".
عب (١).
٢/ ١٤٦٨ - "عَنْ ابن شهاب، أن عمر بن الخطاب أجاز شهادةَ امرأةٍ في الاستهلالِ".
عب (٢).
= حدثنى يعقوق، قال: ثنا هشيم، قال: أخبرنا عمر بن أَبى سلمة، عن أبيه، عن أَبى هريرة، قال: كنت بالبحرين فسألونى عما قذف البحر، قال: فأفتيتهم أن يأكلوا، فلما قدمت على عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- ذكرت ذلك له، فقال: بم أفتيتهم، قال: قلت: أفتيتهم أن يأكلوا، قال: لو أفتيتهم بغير ذلك لعلوتك بالدرة، قال: ثم قال: إن اللَّه تعالى قال في كتابه: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ} فصيده ما صيد منه، وطعامه ما قذف". وهو في السنن الكبرى للبيهقى، جـ ٩ ص ٢٥٤ في كتاب (الصيد والذبائح) باب: ما لفظ البحر وطفا من ميتة، قال: (أخبرنا) أبو نصر بن قتادة، أنبأ أبو منصور النضروى، ثنا أحمد بن نجدة، ثنا سعيد بن منصور، ثنا أبو عوانة، عن عمر بن أَبى سلمة، عن أبيه، عن أَبى هريرة -رضي اللَّه عنه- قال: "قدمت البحرين. . . إلخ". (١) الحديث في مصنف عبد الرزاق، جـ ٧ ص ٤٨٤ كتاب (الشهادات) باب: شهادة امرأة على الرضاع، برقم ١٣٩٨١ قال: عبد الرزاق، عن الثورى، عن زيد بن أسلم: "أن عمر بن الخطاب لم يأخذ بشهادة امرأة في رضاع" قال: وكان ابن أَبى ليلى لا يأخذ بشهادة امرأة في رضاع. قال المحقق: في الكنز عن عكرمة بن خالد أن عمر أتى امرأة شهدت على رجل وامرأته أنه أرضعتهما، فقال: لا، حَتَّى يشهد رجلان أو رجل وامرأتان (ص. ق) ومرسل زيد بن أسلم أيضًا عند (هق) وقد تقدم في الرضاع). (٢) الحديث في مصنف عبد الرزاق، جـ ٨ ص ٣٣٤ كتاب (الشهادات) باب: شهادة المرأة في الرضاع والنفاس، برقم ١٥٤٢٩، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا الأسلمى، قال: أخبرنى إسحاق، عن ابن شهاب: "أن عمر بن الخطاب أجاز شهادة امرأة في الاستهلال".