والأَصْفَرُ والأحْمَر فتؤَدى إلى كُلِّ كلب شَبَهَهُ، ولم أكُنْ أَرَى هذا فِى النَّاسِ حتى رأيت هذا، فجعله عُمرُ لَهُمَا يَرِثَانِهِ ويَرِثُهُمَا، وَهُوَ لِلْبَاقِى مِنْهُمَا".
ق (١).
٢/ ١٤٥٠ - "عن مجاهد قال: قال عمر: ما أعتقَ الرَّجُلُ من رَقيقه في مرضه فهى وَصِيَّةٌ إن شاءَ رَجَع فيها".
ش، ق (٢).
(١) الأثر في السنن الكبرى للبيهقى، جـ ١٠ ص ٢٦٤ كتاب (الدعوى والبينات) باب: القافة ودعوى الولد، بلفظ: أخبرنا أبو عبد اللَّه الحافظ وأَبو سعيد قالا: ثنا أبو العباس، ثنا يحيى، أنبأ يزيد، عن مبارك بن فضالة، عن الحسن، عن عمر -رضي اللَّه عنه- في رجلين وطئا جارية في طهر واحد، فجاءت بغلام، فارتفعا إلى عمر -رضي اللَّه عنه- فدعا له ثلاثة من القافة، فاجتمعوا على أنه قد أخذ الشبه منهما جميعا، وكان عمر -رضي اللَّه عنه- قائفا يقوف، فقال: قد كانت الكلبة ينزو عليها الكلب والأسود والأصفر والأحمر، فتؤدى إلى كل كلب شبهه ولم أكن أرى هذا في الناس حتى رأيت هذا فجعله -عمر -رضي اللَّه عنه- يرثانه ويرثهما، وهو للباقى منهما (قال الشيخ رحمه اللَّه): هاتان الروايتان رواية البصريين عن سعيد بن المسيب عن عمر، وروايتهم عن الحسن عن عمر -رضي اللَّه عنه- كلتاهما منقطعة، وفيها -لو صحتا- دلالة مع ما تقدم على الحكم بالشبه والرجوع عند الاشتباه إلى قوله القافة، فأما إلحاقه الولد بهما عند عدم القافة فالبصريون ينفردون به عن عمر -رضي اللَّه عنه-. والأثر في كنز العمال، ج ص ٢٠٢ حديث رقم ١٥٣٥٤ كتاب (الدعوى) إلحاق الولد، ورواه بلفظه إلا أنه قال: ولم أكن أرى هذا في الإنسان. بدلا من كلمة (الناس) وعزاه للبيهقى. (٢) الأثر في كنز العمال، جـ ١٠ ص ٣٥٩ حديث رقم ٣٩٨٠٨ كتاب (العتق) في أحكام متفرقة، بلفظ: عن مجاهد قال: قال عمر: ما أعتق الرجل من رقيقه في مرضه فهى وصية، إن شاء رجع فيها. وعزاه إلى (ش، ق). والأثر في السنن الكبرى للبيهقى -رضي اللَّه عنه- جـ ١٠ ص ٣١٣ كتاب (المدبر) باب: المدبر يجوز بيعه متى شاء مالكه، بلفظ: أخبرنا أبو عبد اللَّه الحافظ، أنبأ أبو الوليد الفقيه، ثنا الحسن بن سفيان، ثنا أبو بكر بن أَبى شيبة، ثنا عبد اللَّه بن إدريس، عن ليث، عن مجاهد قال: قال عمر -رضي اللَّه عنه-: ما أعتق الرجل من رقيقه من مرف فهى وصية، إن شاء رجع فيها. الأثر في مصنف ابن أَبى شيبة، جـ ١١ ص ١٧٢ حديث رقم ١٠٨٥٤ كتاب (الوصايا) باب: الرجل يوصى بالوصية ثم يريد أن يغيرها، بلفظ: حدثنا ابن إدريس، عن ليث، عن مجاهد قال: قال عمر: ما أعتق الرجل في مرضه من رقيقه فهى وصية، إن شاء رجع فيها.