٢/ ١٤٤٨ - "عن سعيد بن المسيب أَنَّ رَجُلَيْنِ اشتركا في طُهْرِ امرأةٍ فَولَدَتْ ولدًا، فارتفعوا إلى عمر بن الخطاب فدعا لهم ثلاثةً من القافة، فَدَعَوْا بتُراب فَوَطئ فيه الرَّجُلان والغلامُ، ثم قال لأحدِهم: انظر فنظرَ فاستقبل واستعرضَ واستدبَر، قال: لقد أخذ الشبه منهما جميعا فما أدرى لأيهما هو؟ ونظر الآخران فقالا: مثل ذلك، فقال عمر: أما تعرف الآثار؟ وكان عمر قايفا، فجعله لهما يَرِثَانِهِ وَيَرثُهُمَا".
ق، ورواه عب (١).
٢/ ١٤٤٩ - "عن قتادة عن الحسن أنَّ رجلين وطِئَا جاريةً في طهر واحد، فَجَاءَتْ بغلامٍ، فَارْتَفَعا إلى عمر فدعا له ثلاثةً من القَافةِ، فاجتمعوا على أنه أخذَ الشبهَ منهما جميعا، وكان عُمر قائفًا يقوف، فقال: قد كَانَتْ الكَلْبَةُ يَنزُو عَلَيْها الكَلْبُ الأسْودُ
(١) الأثر في السنن الكبرى للبيهقى، جـ ١٠ ص ٢٦٤ كتاب (الدعوى والبينات) باب: القافة ودعوى الولد، بلفظ: أخبرنا عبد اللَّه الحافظ وأَبو سعيد بن أَبى عمرو قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا يحيى بن أَبى طالب، أنبأ يزيد بن هارون، ثنا همام بن يحيى عن قتادة، عن سعيد بن المسيب أن رجلين اشتركا في طهر امرأة، فولدت ولدا، فارتفعوا إلى عمر -رضي اللَّه عنه- فدعا لهم ثلاثة من القافة، فدعوا بتراب فوطئ فيه الرجلان والغلام، ثم قال لأحدهم: انظر، فنظر، فاستقبل واستعرض واستدبر ثم قال: أسر أم أعلن؟ فقال: بل أسر، فقال: لقد أخذ الشبه منهما جميعا، فما أدرى لأيهما هو، فأجلسه ثم قال للآخر: انظر فنظر واستقبل واستعرض واستدبر ثم قال: أسر أم أعلن؟ فقال: بل أسر، فقال: لقد أخذ الشبه منهما جميعا فما أدرى لأيهما هو، فأجلسه، ثم قال للثالث: انظر؟ فنظر فاستقبل واستعرض واستدبر ثم قال: أُسِرُّ أم أعلن؟ فقال: بل أسر، فقال لقد أخذ الشبه منهما جميعا فما أدرى لأيهما هو، فقال عمر: إنا نقوف الآثار، وثلاثا يقولها وكان عمر -رضي اللَّه عنه- قَائِفًا فجعله لهما يرثانه ويرثهما، فقال سعيد: أتدرى من عصبته؟ قلت: لا، قال: الباقى منهما. والأثر في مصنف عبد الرزاق، جـ ٧ ص ٣٦٠ حديث رقم ١٣٤٧٦ بلفظ: عبد الرزاق، عن معمر، عن قتادة قال: رأى عمر والقافة جميعا شبهه فيهما وشبههما فيه، فقال عمر: هو بينكما يرثكما، قال: فذكرت ذلك لابن المسيب فقال: نعم هو للآخر منهما، قال أخرجه البيهقى عن قتادة، عن ابن المسيب أتم مما هنا، جـ ١٠/ ٢٦٤. والأثر في كنز العمال، جـ ٦ ص ٢٠٢ كتاب (الدعوى) باب: لحاق الولد، حديث رقم ١٥٣٥٣.