(١) في الأصل: "اعمل" والتصويب من الكنز والبيهقى والدارقطنى. (٢) ما بين القوسين من الكنز والبيهقى والدارقطنى. (*) رواه الدارقطنى في سننه، جـ ٤ ص ٢٠٦، ٢٠٧ ط دار المحاسن بالقاهرة كتاب (الأقضية والأحكام وغير ذلك) كتاب عمر -رضي اللَّه عنه- إلى أَبى موسى الأشعرى، برقم ١٥ قال: عن أَبى المليح الهذلى - مع كثير اختلاف ونقص، وبرقم ١٦ بلفظ: أنا محمد بن مخلد، نا عبد اللَّه بن أحمد بن حنبل، حدثنى أَبى، نا سفيان بن عيينة، نا إدريس الأزدى، عن سعيد بن أَبى بردة، وأخرج الكتاب وقال: هذا كتاب عمر، ثم قرئ على سفيان من هاهنا: إلى أَبى موسى الأشعرى: أما بعد فإن القضاء. . . وذكر الأثر مع اختلاف وبعض زيادة ونقصان وتقديم وتأخير. ورواه البيهقى في سننه، جـ ١٠ ص ١٥٠ ط الهند، كتاب (الشهادات) باب: لا يحيل حكم القاضى على المقضى له والمقضى عليه. . . إلخ ولفظه: وأخبرنا أبو عبد اللَّه الحافظ، ثنا أبو العباس، محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن إسحاق الصغانى، ثنا ابن كناسة، ثنا جعفر بن برقان، عن معمر البصرى، عن أَبى العوام البصرى قال: كتب عمر إلى أَبى موسى الأشعرى -رضي اللَّه عنهما- أن القضاء فريضة محكمة. . . وذكر الأثر بلفظ المصنف. والأثر في كنز العمال، جـ ٥ ص ٨٠٦، ٨٠٧ ط حلب، كتاب (الخلافة مع الإمارة من قسم الأفعال) أدب القضاء، برقم ١٤٤٤٢ بلفظ المصنف وعزوه. (٣) رواه البيهقى في السنن الكبرى، جـ ١٠ ص ٢٦٩ ط الهند، كتاب (الدعوى والبينات) باب: الولد يسلم بإسلام أحد أبويه، ولفظه: أخبرنا أبو عبد اللَّه الحافظ، أنبأ أبو الوليد، ثنا عبد اللَّه بن محمد قال: قال =