= أبو عبد اللَّه -يعنى محمد بن نصر-: ثنا يحيى بن يحيى، أنبأ أبو معاوية، عن أشعث، عن الحسن قال: قال عمر -رضي اللَّه عنه- "الولد للوالد المسلم". والأثر في كنز العمال، جـ ٦ ص ١٩٨ ط حلب كتاب (الدعوى من قسم الأفعال) دعوى النسب، برقم ١٥٣٣٨ بلفظ المصنف وعزوه. (١) رواه البيهقى في سننه، جـ ١٠ ص ٢٧٦ ط حلب كتاب (العتق) باب: من أعتق شركا له في عبد وهو موسر، ولفظه: أخبرنا أبو عبد اللَّه الحافظ، ثنا أبو الوليد، ثنا الحسن بن سفيان، ثنا أبو بكر، ثنا أزهر السمان، عن ابن عون، عن محمد قال: كان عبد بين رجلين. . . وذكر الأثر بلفظ المصنف، وفيه [أغلى] بالغين المعجمة، بدل [أعلى] بالعين المهملة. وهو في كنز العمال، جـ ١٠ ص ٣٤٨ ط حلب، كتاب (العتق من قسم الأفعال) عتق المشترك، برقم ٢٩٧٥٤، بلفظ، وفيه [فكتب شريكه] بدل [فركب شريكه]. (٢) رواه البيهقى في السنن الكبرى، جـ ١٠ ص ٣٤٤، ٣٤٥ ط الهند، كتاب (عتق أمهات الأولاد) باب: الرجل يطأ أمَتَه بالملك فتلد له، ولفظه: أخبرنا أبو محمد جناح بن نذير القاضى بالكوفة، ثنا أبو جعفر بن دحيم، ثنا أحمد بن حازم، أنبأ عبد الحميد بن صالح، ثنا أبو بكر النهشلى، عن عبد اللَّه بن سعيد، عن جده، أنه سمع عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- على منبر رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: يا معشر المسلمين. . . وذكر الأثر بلفظ المصنف. =