للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢/ ١٤٢٠ - "عن ابن أَبى ليلى قال: جاء رجل إلى عمرَ فقال: يا أميرَ المؤمنين احمِلنى، فحمَلَه، ثم قال: واللَّه لا أحملُك، قال: واللَّه لَتَحْمِلنى؛ إنى ابن السبيلِ، قد أدت بى راحلتى، فحمله ثم قال: من حلف على يمينٍ فرأى غيرَها خيرًا منها فليأتِ الذى هو خَيْرٌ وليُكَفِّر عن يمينه".

ق (١).

٢/ ١٤٢١ - "عن شقيق قال: قال عمر: إِنِّى أحلفُ أن لا أُعطى قومًا ثم يبدو لى أَنْ أُعطيهم، فإذا رأيتَنى قد فعلتُ ذلك فأطعم عنى عشرةَ مساكين، بين كل مِسْكِينَيْنِ صاعًا من برٍّ أو صاعًا من تمرٍ".


(١) الأثر في كنز العمال كتاب (اليمين والنذر من قسم الأفعال) نقض اليمين، جـ ١٦ ص ٧٢٣ رقم ٤٦٥٢٧، بلفظ: عن ابن أَبى ليلى قال: جاء رجلٌ إلى عمرَ فقال: يا أمير المؤمنين احملنى! قال: واللَّه لا أحملك! قال: واللَّه لتحملَنى! إنى ابنُ سبيل، قَدْ أدَّتْ بى راحلتى، فحمله ثم قال: من حلف على يمينٍ فرأى غيرها خيرًا منها فليأت الذى هو خَيْرٌ وليكفِّرْ عن يمينه (ق).
والأثر في السنن الكبرى للبيهقى كتاب (الأيمان) باب: من حلف في الشئ لا يفعله مرارًا، جـ ١٠ ص ٥٦ قال: (أخبرنا) أبو نصر بن قتادة، أنبأ على بن الفضل بن محمد بن عقيل الخزاعى، أنبأ أبو شعيب الحرانى، ثنا على بن المدينى، ثنا هشام أبو الوليد، ثنا شعبة، أخبرنى هلال الوزان قال: سمعت بن أَبى ليلى قال: جاء رجل إلى عمر -رضي اللَّه عنه- فقال: يا أمير المؤمنين احملنى، فقال: واللَّه لا أحملك، قال: واللَّه لتحملنى إنى ابن سبيل قد أدَّت بى راحلتى، فقال: واللَّه لا أحملك، حتى حلف نحوًا من عشرين يمينا، قال: فقال له رجل من الأنصار: مالك ولأمير المؤمنين؟ قال: واللَّه ليحملنى إنى ابن سبيل قد أدت بى راحلتى، قال: فقال له عمر: واللَّه لأحملنك، ثم واللَّه لأحملنك، قال: فحمله ثم قال: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فليأت الذى هو خير وليكفر عن يمينه (قال على بن المدينى): هذا حديث غريب، الكفارة واحدة.
(قال الشيخ): ليس ذلك ببين في الحديث. (ويذكر) عن مجاهد عن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- أنه أقسم مرارًا فكفر كفارة واحدة "وروى" عن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- في توكيد اليمين وهو تكريرها في الشئ الواحد مذهب آخر.

<<  <  ج: ص:  >  >>