للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢/ ١٤١٨ - "عن الشعبىِّ قال: كتب عمر إلى شُرحبيل بْنِ السَّمْطِ يأمرُه: أن لا يفرق (بين) السبَايا وبينَ أولادِهن".

ق (١).

٢/ ١٤١٩ - "عن مجاهدٍ قال: قال عمر بنُ الخطابِ وعائشة في الرجلِ يحلِف بالمشْى، أو ماله في المساكين، أو في رِتاجِ الكعبة: أنها يمينٌ يكفِّرها طعامُ عشرةِ مساكين".

ق (٢).


= مجزأة بن ثور؟ فلما خشيت أن يقتله قلت: ليس إلى قتله سبيل، قد قلت له: تكلم لا بأس. فقال عمر -رضي اللَّه عنه-: ارتشيت وأصبت منه؟ فقال: واللَّه ما ارتشيت ولا أصبت منه، قال: لتأتينى على ما شهدت به بغيرك أو لأَبْدَأَنَّ بعقوبتك، قال: فخرجت فلقيت الزبير بن العوام -رضي اللَّه عنه- فشهد معى، وأمسك عمر -رضي اللَّه عنه- وأسلم -يعنى الهرمزان- وفرض له.
(١) ما بين القوسين من كنز العمال كتاب (البيوع من قسم الأفعال) باب: في الكسب، محظورات متفرقة، جـ ٤ ص ١٦٦ رقم ١٠٠٠٣، قال: عن الشعبى قال: كتبَ عمرُ شُرَحبيل بن السمطِ يأمره أن لا يُفَرِّقَ بين السبايا وبين أولادهن (ق).
والأثر في السنن الكبرى للبيهقى كتاب (السير) باب: التفريق بين المرأة وولدها، جـ ٩ ص ١٢٦ بلفظ: (أخبرنا) أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة، أنبأ أبو الفضل محمد بن عبد اللَّه بن خميرويه، أنبأ أحمد بن نجدة، ثنا الحسن بن الربيع، ثنا عبد اللَّه بن المبارك، عن أشعث، عن الشعبى أن عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- أنك تأمر أن لا يفرق بين السبايا وبين أولادهن، فإنك قد فرقت بينى وبين أَبى، فكتب إليه، فألحقه بأبيه (وبإسناده حدثنا) عبد اللَّه بن عن معمر عن أيوب قال: أمر عثمان بن عفان -رضي اللَّه عنه- أن يشترى له رقيق وقال: لا يفرق بين الوالد وولده. وروى هذا موصولًا.
(٢) الأثر في كنز العمال كتاب (اليمين والنذر من قسم الأفعال) نقض اليمين، جـ ١٦ ص ٧٢٣ رقم ٤٦٥٢٦ بلفظ: عن مجاهد قال: قال عمر بن الخطاب وعائشة في الرجل يحلف بالمشى أو ماله في المساكين أو في رتاج الكعبة: إنها يمينٌ يكفرها طعامُ عشرةِ مساكين (ق).
وفى السنن الكبرى للبيهقى كتاب (الأيمان) باب: من جعل شيئًا من ماله صدقة أو في سبيل اللَّه أو في رتاج الكعبة على معانى الإيمان، جـ ١٠ ص ٦٧ قال: (أخبرنا) أبو نصر بن قتادة، أنبأ أبو بكر محمد بن إبراهيم خشكنانه البلخى، عن العوام، عن مجاهد قال. قال عمر بن الخطاب وعائشة -رضي اللَّه عنها- في الرجل يحلف بالمشى أو ماله في المساكين أو في رتاج الكعبة: إنها يمينٌ يكفرها إطعام عشرة مساكين.

<<  <  ج: ص:  >  >>