للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢/ ١٤١٥ - "عن عمر أنه نهى عن الفَرْسِ في الذبيحةِ".

أبو عبيد في الغريب، ق (١).

٢/ ١٤١٦ - "عن أَبى وائلٍ قال: جاءنا كتاب عمر: وإذا حاصرْتم قصرًا فأرادوكم أن ينزِلوا على حكم اللَّه فلا تُنْزِلوهم؛ فإنكم لا تدرون ما حكم اللَّه فيهم، ولكن أَنْزلوهم على حُكمكم، ثم اقضوا فيهم ما أحبَبْتم، وإذا قال الرجلُ للرجلِ: لا تخف فقد أَمَّنه، وإذا قَال ("مترس" فقد) (*) أمنه؛ فإن اللَّه يعلمُ الألْسِنة".

ق (٢).


(١) الأثر في كنز العمال كتاب (الذبح من قسم الأفعال) أدب الذبح وأحكامه - محظورات الذبح، جـ ٥ ص ٢٦٨ رقم ١٥٦٤٦، قال: عن عمر أنه نهى عن الفَرْسِ في الذبيحة.
(أبو عبيد في غريبه. ق).
والأثر في السنن الكبرى للبيهقى كتاب (الضحايا) باب: كراهية النخع والفرس، جـ ٩ ص ٢٧٩، ٢٨٠ قال: (أخبرنا) أبو عبد الرحمن السلمى، ثنا أبو الحسن الكارزى، عن هشام الدستوائى وحجاج بن أَبى عثمان بن يحيى بن أَبى كثير، عن المعرور الكلبى، عن عمر -رضي اللَّه عنه- أنه نَهى عن الفرْس في الذَّبيحة. قال أبو عبيد: (قال: أبو عبيدة) الفرْس: هو النخع، يقال منه: فَرست الشاة ونخعتها، وذلك أن ينتهى بالذبح إلى النخاع وهو عظم في الرقبة. ويقال أيضا: بل هو الذى يكون في فقار الصلب، شبيه بالمخ، وهو متصل بالقفا، فنهى أن ينتهى بالذبح إلى ذلك (قال أبو عبيد): أما النخع فهو على ما قال أبو عبيدة، وأما الفْرسُ فقد خولف فيه، يُقال: هو الكسر، وإنما نهى أن يكسر رقبة الذبيحة قبل أن تبرد، ومما يبين ذلك أن في الحديث: ولا تعجلوا الأنفس حتى تزهق.
(*) ما بين القوسين من كنز العمال.
(٢) الأثر في كنز العمال كتاب (الجهاد) باب: في أحكام الجهاد، فصل الأمان، جـ ٤ ص ٤٨٤ رقم ١١٤٤٦ قال: عن أَبى وائلٍ قال: جاءنا كتابُ عمرَ إذا حاصرتم قصرًا فأرادوكم أن ينزلوا على حكم اللَّه، فلا تنزلوهم، فإنكم لا تدرون ما حكم اللَّه فيهم، ولكن أنزلوهم على حكمكم، ثم اقضوا فيهم ما أحببتم، وإذا قال الرجل للرجل: لا تَخَفْ فقد أمنَّه، وإذا قال: مِتْرَسٌ، فقد أمَّنه، فإن اللَّه يعلم الألسنةَ). (ق).
(مترس) -بكسر الميم وسكون التاء-: خشبة توضع خلف. الباب، فارسية، أى: لا تخف معها اهـ. قاموس، جزء أول. =

<<  <  ج: ص:  >  >>