٢/ ١٣٨٦ - "عن أسلم قال: كان النبيذُ الذى يَشربُ عمرُ كان يُنْقَعُ له الزبيبُ غُدْوةً فيشرَبُه عشيَّةٍ، ويُنْقَعُ له عَشِيَّةً فيشربُه غُدْوةً، ولَا يُجعلُ فيه دُرْدِىٌّ".
ابن أَبى الدنيا في ذم السكر. ق (١).
٢/ ١٣٨٧ - "عن ابن شهابٍ أنه سُئِلَ عن جَلْدِ العَبْدِ في الخَمْرِ، فقال: بلغَنا أن عليه نصفَ جَلْدِ الحُرِّ، وأن عُمرَ بن الخطاب، وعثمانَ بن عفانَ، وعبد اللَّه بن عمر قد جَلَدُوا عبيدَهم نصفَ جلدِ الحُرِّ في الخمرِ".
مالك، عب، ومسدد، ق (٢).
= فكتب إليه: إن ذاك عادى الظهيرة، فأنهكه عقوبة ثم خل عنه ولا تقطعه -وفى رواية الثورى، عن حميد الطويل قال: أتى عمر بن عبد العزيز -رحمه اللَّه- برجل اختلس طوقا من جارية، فلم ير فيه قطعا، قال: تلك عادية الظهيرة. في النهاية مادة: (عدا) قال: ومنه حديث ابن عبد العزيز أنه أتى برجل قد اختلس طوقا فلم ير قطعه، وقال: تلك عادية الظهر، من عدا يعدو على الشئ: إذا اختلسه والظهر بما ظهر من الأشياء، لم ير في الطوق قطعًا؛ لأنه ظاهر على المرأة والصبى. (١) الحديث في السنن الكبرى للبيهقى جـ ٨ ص ٣٠١، ٣٠٢ في كتاب (الأشربة) باب: ما جاء في صفة نبيذهم الذى كانوا يشربونه. . . إلخ، قال: (أخبرنا) أبو الحسين بن بشران، أنبأ أبو الحسين الجوزى، ثنا ابن أَبى الدنيا، ثنا أبو خيثمة، ثنا عبد الرحمن بن مهدى، عن عبد اللَّه بن عمر، عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: كان النبيذ الذى يشرب عمر -رضي اللَّه عنه- كان ينقع له الزبيب غدوة فيشربه عشية، وينقع له عشية فيشربه غدوة ولا يجعل فيه دردى. والحديث في كنز العمال كتاب (الحدود) الأنبذة برقم ١٣٧٧١ قال: عن أسلم قال: النبيذ الذى يشرب عمر كان ينقع له الزبيب غدوة فيشربه عشية، وينقع له عشية فيشربه غدوة، ولا يجعل فيه دردى، وعزاه إلى ابن أَبى الدنيا في ذم السكر، والبيهقى. (٢) الأثر في موطأ الإمام مالك جـ ٢ ص ٨٤٢، ٨٤٣ كتاب (الأشربة) باب: الحد في الخمر برقم ٣ قال: وحدثنى عن مالك، عن ابن شهاب أنه سئل عن حد العبد في الخمر؟ فقال: بلغنى أن عليه نصف حد الحر في الخمر، وأن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعبد اللَّه بن عمر قد جلدوا عبيدهم نصف حد الحر في الخمر. =