للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢/ ١٣٨٣ - "عَنْ أَبى رَجَاءٍ العَطَارِدِى قال: كان عمرُ وعُثمانُ يعاقبانِ على الهجاءِ".

ق (١).

٢/ ١٣٨٤ - "عن عمر قال: اطرُدُوا المُعْترِفين -يعنى المعترفين بالحدُودِ".

ق (٢).

٢/ ١٣٨٥ - "عن الشعبى أنَّ رجلًا اخْتَلسَ طَوْقًا عن إنْسَانٍ، فَرُفِعَ إلى عمارِ بن ياسرٍ، فكتب فيه عمارٌ إلى عمر بن الخطاب، فكتب إليه: أَنَّ ذَاكَ عَادِى الظَّهِيرة، فَأنْهِكْهُ عقوبةً ثُمَّ خلِّ عنه ولا تَقْطَعْهُ".

ص. ق (٣).


= والأثر في كنز العمال، جـ ٥ ص ٥٦٣ حديث رقم ١٣٩٦٩ في (حد القذف) وروى الحديث بلفظه، إلا أنه قال: فجلده عمر بن الخطاب (ثمانين) ولم يقل الحد وعزاه إلى الإمام مالك وعبد الرزاق والبيهقى.
(١) الأثر في السنن الكبرى للبيهقى -رضي اللَّه عنه- جـ ٨ ص ٢٥٣ كتاب (الحدود) باب: ما جاء في الشتم دون القذف، بلفظ: أخبرنا أبو الحسين بن بشران العدل ببغداد، أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار، ثنا سعدان بن نصر، ثنا معاذ بن معاذ، عن عوف الأعرابى، عن أَبى رجاء العطاردى قال: كان عمر وعثمان -رضي اللَّه عنهما- يعاقبان على الهجاء.
والأثر في كنز العمال جـ ٥ ص ٥٦٣ حديث رقم ١٣٩٧٠ في (حد القذف) بلفظه، وعزاه للبيهقى.
(٢) الأثر في كنز العمال جـ ٥ ص ٣٩٩ حديث رقم ١٣٤١٦ كتاب (الحدود - المسامحة) بلفظه، وعزاه للبيهقى. وهذا الأثر في السنن الكبرى للبيهقى كتاب (السرقة) باب: ما جاء في الإقرار بالسرقة والرجوع عنها جـ ٨ ص ٢٧٦ قال: وعن سفيان، عن الأعمش، عن إبراهيم أن عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- قال: "اطردوا المعترفين" قال سفيان: يعنى المعترفين بالحدود.
(٣) الأثر ورد في كنز العمال جـ ٥ ص ٥٤٣ حديث رقم ١٣٨٨٣ (حد السرقة) بلفظه.
والأثر ورد في السنن الكبرى للبيهقى جـ ٨ ص ٢٨٠ كتاب (السرقة) باب: لا قطع على المختلس ولا على المنتهب ولا على الخائن بلفظ: أخبرنا أبو حازم الحافظ، أنبأ أبو الفضل بن خمروية، أنبأ أحمد بن نجدة، ثنا سعيد بن منصور، ثنا هشيم، أنبأ فضيل أبو معاذ، عن أَبى حريز، عن الشعبى أن رجلًا يقال له أيوب بن بريقة اختلس طوقا من إنسان، فرفع إلى عمار بن ياسر، فكتب فيه عمار إلى عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- =

<<  <  ج: ص:  >  >>