٢/ ١٢٠٨ - "عَنْ عبد الرحمن بن أبزى، قال: صليت مع عمر على زينبَ زوج النبى - صلى الله عليه وسلم - (فكبر أربعًا، ثم أرسل إلى أزواج النبى - صلى الله عليه وسلم -)(*) من يدخلُها قبرَها؟ وكان عمر يُعْجِبه أَنْ يُدْخلَها قَبْرَهَا، فَأَرْسَلْنَ إليه، يُدْخلُها قبْرها من كان يرَاهَا في حياتها، قال: صدقن".
ابن سعد، والطحاوى، ق (٢).
٢/ ١٢٠٩ - "عَنْ كَثِير بْنِ مُدْركٍ أن عمر كان إذا سوَّى على الميتِ قال: اللهم أسْلمَ (*) إليك الأهلَ والمالَ والعشيرةَ، وَذَنْبُهُ عَظِيمٌ فاغفِرْ لَه".
(١) الأثر ورد في السنن الكبرى للبيهقى كتاب (الجنائز) باب: ما يستدل به على أن أكثر الصحابة اجتمعوا على أربعة، ورأى بعضهم الزيادة منسوخة، ج ٤ ص ٣٧ بلفظ: أخبرنا أبو حازم الحافظ، أنبأ أبو أحمد محمد بن محمد الحافظ، ثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوى ببغداد، ثنا على بن الجعد، ثنا شعبة، عن عمرو بن مرة، قال: سمعت سعيد بن المسيب، يحدث عن عمر - رضي الله عنه - قال، كل ذلك قد كان أربعا وخمسا، فاجتمعنا على أربع: التكبير على الجنازة. والأثر ورد في كنز العمال، ج ١٥ حديث رقم ٤٢٨٣٣، صلاة الجنائز بلفظه، إلا أنه قال: (أربع تكبيرات). (٢) الأثر ورد في السنن الكبرى للبيهقى، ج ٤ ص ٥٣ كتاب (الجنائز) باب: الميت يدخله قبره الرجال ومن يكون منهم أفقه وأقرب بالميت رحما، بلفظ: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبى عمرو قالا، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا إبراهيم بن مرزوق، ثنا وهب بن جرير، ثنا شعبة، عن إسماعيل بن أبى خالد، عن الشعبى، عن عبد الرحمن بن أبزى، أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - كبر على زينب بنت جحش أربعا، ثم أرسل إلى أزواج النبى - صلى الله عليه وسلم - من يدخل هذه قبرها؟ فقلن: من كان يدخل عليها في حياتها (ورويناه) عن يعلى بن عبيد، عن إسماعيل، فزاد فيه: وكان عمر - رضي الله عنه - يعجبه أن يدخلها قبرها، فلما قلن ما قلن، قال: صدقن. والأثر ورد في الكنز، ج ١٥ ص ٧١١، حديث رقم ٤٢٨٣٤ (صلاة الجنائز) بلفظ: عن عبد الرحمن بن أبزى، قال: صليت مع عمر على زينب زوج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فكبر أربعًا، ثم أرسل إلى أزواج النبى - صلى الله عليه وسلم - من يُدْخِلُهَا قبرها؟ وكان يعجبه أن يدخلها قبرها، فأرسلن إليه: يدخلها قبرها من كان يراها في حياتها، قال: صدقن. وعزاه إلى ابن سعد، والطحاوى، والبيهقى في السنن الكبرى. === (*) الحديث مشوش بالأصل، والتصويب والزيادة بين القوسين من الكنز والسنن. (*) في الأصل كما في الكنز "وأسلمه"، والتصويب من السنن الكبرى.