(١) الأثر في كنز العمال كتاب (الحج) من قسم الأفعال: النفر، ج ٥ ص ٢٤٣ رقم ١٢٧٦٣ بلفظ: ليكن آخر عهدكم بمنى البيت وليكن آخر عهدكم من البيت الحجر. وفى مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الحج) باب من قال: ليكن آخر عهد الرجل بالبيت، ج ٤ القسم الأول (الجزء المفقود) ص ٢١٣ بلفظ: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا حفص، عن ليث، عن طاوس وعطاء أن عمر كان يرد من خرج ولم يكن آخر عهده بالبيت. (٢) الأثر في كنز العمال كتاب (الحج) من قسم الأفعال: الحلق والتقصير، ج ٥ ص ٢٣٥ رقم ١٢٧٣٠ بلفظ الكبير ورواية مالك وأبى عبيد في الغريب، ش. وقال: (لبَّد) وتلبيد الشعر: أن يجعل فيه شئ من صمغ عند الإحرام؛ لئلا يشعث ويقمل إبقاء على الشعر، وإنما يلبد من يطول مكثه في الإحرام. النهاية (٤/ ٢٢٤). وفى مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الحج) باب من قال: إذا لبد أو عقص أو ضفر فعليه الحلق، ج ٤ القسم الأول (الجزء المفقود) ص ٣٤٥ بلفظ: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينه عن عمرو عن عطاء، عن ابن عمر قال: من ضفر أو لبد أو عقص فليحلق. وفى موطأ الإمام مالك كتاب (الحج) باب التلبيد، ج ١ ص ٣٩٨ رقم ١٩٢ بلفظ: وحدثنى عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قال: من عقص رأسه، أو ضفر أو لبد فقد وجب عليه الحِلَاق. وقال المحقق: (ضفر رأسه): جعله ضفائر، (من عقص رأسه): لوى شعره وأدخل أطرافه في أصوله. وفى السنن الكبرى للبيهقى كتاب (الحج) من لبد أو ضفر أو عقص حلق، ج ٥ ص ١٣٥ بلفظ: وأخبرنا أبو أحمد المهرجانى، أنبأ أبو بكر بن جعفر، ثنا محمد بن إبراهيم، ثنا ابن بكير، ثنا مالك، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: من عقص أو ضفر أو لبد فقد وجب عليه الحلاق. (٣) الأثر في كنز العمال كتاب (الحج) من قسم الأفعال المبيت بمنى والمناسك فيها، ج ٥ ص ٢٣٩ رقم ١٢٧٤٤ بلفظ: الكبير عزوه. =