٢/ ٩٩٩ - "عن عطاء أن عمر كان يأخذُ العرَضَ في الصدقة من الوَرِقِ وغيرِها، ويُعطيها في صِنْفٍ واحدٍ مما سَمَّى الله".
ش (٢).
٢/ ١٠٠٠ - "عن طارقٍ أن عمرَ بن الخطابِ كان يُعطيهم العطاءَ ولَا يُزَكِّيه".
ش، وأبو عبيد (٣).
٢/ ١٠٠١ - "عن القاسم عن عائشةَ أن عمر مرَّت به غنمُ الصدقةِ فرأى فيها شاةً حافلًا (٤) ذاتَ ضَرْعٍ عظيم، فقال: مَا أعَطى هَذِه أهلُها وهم طائِعُون، لا تفتنوا الناسَ؛ لا تَأخذُوا حَرَزات أموالِ الناس، نكِّبوا (٥) عن الطَّعام".
(١) الأثر في الكنز كتاب (الزكاة) باب في السخاء والصدقة: فصل في آداب الصدقة، ج ٦ ص ٥٨٩ رقم ١٧٠٢٠ بلفظ: عن عمر قال: "إذا أعطيتم فأغنوا، يعنى من الصدقة" وعزاه إلى أبى عبيد، وابن أبى شيبة، والخرائطى في مكارم الأخلاق. وأخرجه ابن أبى شيبة في مصنفه كتاب (الزكاة) باب ما قالوا في الزكاة قدر ما يعطى منها، ج ٣ ص ١٨٠ قال: حدثنا أبو بكر: حدثنا حفص عن ابن جريج، عن عمرو بن دينار، قال: قال عمر: "إذا أعطيتم فأغنوا، يعنى من الصدقة". (٢) الأثر في الكنز كتاب (الزكاة) باب في السخاء والصدقة، فصل في المصرف, ج ٦ ص ٦٠٥ رقم ١٧٠٨١ بلفظه، وعزاه إلى ابن أبى شيبة. وأخرجه ابن أبى شيبة في المصنف كتاب (الزكاة) باب: ما قالوا في أخذ العروض في الصدقة، ج ٣ ص ١٨١ بلفظ: حدثنا جرير بن عبد الحميد، عن ليث، عن عطاء "أن عمر كان يأخذ العروض في الصدقة من الورق وغيرها" ولم يذكر الفقرة الثانية. (٣) الأثر في الكنز كتاب (الزكاة) باب في أحكام الزكاة، ج ٦ ص ٥٤٠ رقم ١٦٨٦٨ بلفظ المصنف. وأخرجه ابن أبى شيبة في المصنف كتاب (الزكاة) باب ما قالوا في العطاء إذا أخذ، ج ٣ ص ١٨٤ بلفظ: حدثنا عبد الرحيم، ووكيع، عن إسرائيل، عن مخارق، عن طارق "أن عمر بن الخطاب كان يعطيهم العطاء ولا يزكيه". (٤) حافلا: أى كثيرة اللبن. النهاية (١/ ٤٠٩). (٥) نكبوا: يريد الأكولة وذوات اللبن ونحوها، أى: أعرضوا عنها ولا تأخذوها في الزكاة. النهاية (٥/ ١١٢).