للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢/ ٩٩٦ - "عن عمرو بن شعيبٍ أن أميرَ الطائفِ كتَبَ إلى عمرَ بنِ الخطابِ أن أهلَ العَسَلِ منعونَا ما كانوا يُعْطون من كان قَبْلنا، فكتب عمر إليه: إِن أَعطَوْكَ ما كانوا يُعطُونَ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - فَاحْمِ لهم، وإلا فلا تَحْمِهَا لهم".

ش (١).

٢/ ٩٩٧ - "عن عمر قال: إذا حلَّت الصدقةُ فاحسُب دَيْنَكَ وما عنْدك فَاجْمَعْ ذلِكَ كلَّه ثم زَكِّهِ".

أبو عبيد في الأموال، ش (٢).

٢/ ٩٩٨ - "عن عمر قال: إِذا أَعطيتم فأغْنوا - يعنى - من الصدقة".


(١) الأثر في الكنز كتاب (الزكاة من قسم الأفعال) أحكام الزكاة، ج ٦ ص ٥٣٩ رقم ١٦٨٦٦ بلفظ: عن عمرو بن شعيب: "أن أمير الطائف كتب إلى عمر بن الخطاب أن أهل العسل منعونا ما كانوا يُعطُون مَنْ كان قبلنا فكتَب إليه: إن أعْطَوَك ما كانوا يُعطون رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاحم لهم، وإلا فلا تحم لهم". وعزاه إلى ابن أبى شيبة.
وأخرجه ابن أبى شيبة في المصنف، في كتاب (الزكاة) باب في العسل هل فيه زكاة أم لا؟ ج ٣ ص ١٤١ بلفظ: حدثنا عباد بن عوام، عن يحيى بن سعيد، عن عمرو بن شعيب أن أمير الطائف كتب إلى عمر بن الخطاب: إن أهل العسل منعونا ما كانوا يعطون من كان قبلنا، قال: فكتب إليه "إن أعطوك ما كانوا يعطون - رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاحم لهم، وإلا فلا تحمها لهم" قال: وزعم عمرو بن شعيب أنهم كانوا يعطون من كل عشر قرب قربة.
(٢) الأثر في الكنز كتاب (الزكاة من قسم الأفعال) أحكام الزكاة، ج ٦ ص ٥٤٠ رقم ١٦٨٦٧ الأثر بلفظه، معزوا إلى أبى عبيد في الأموال وابن أبى شيبة.
وأخرجه أبو عبيد في الأموال كتاب (الصدقة وأحكامها وسننها) باب: الصدقة في التجارات والديون وما يجب فيها وما لا يجب، ص ٤٣٠ رقم ١٢١٢ قال: حدثنا حجاج عن ابن جريج قال: أخبرنى يزيد بن يزيد بن جابر أن عبد الملك بن أبى بكر حدثه أن عمر بن الخطاب، قال: "إذا حلت الصدقة .. " الأثر بلفظه.
وأخرجه ابن أبى شيبة في المصنف كتاب (الزكاة) في زكاة الدين، ج ٣ ص ١٦٢ بلفظ: حدثنا محمد بن بكر، عن ابن جريج، عن يزيد بن زيد، عن جابر أن عبد الملك بن أبى بكرة أخبره أن عمر قال لرجل: "إذا حلت فاحسب دينك وما عندك، فاجمع ذلك جميعا ثم زكه".

<<  <  ج: ص:  >  >>