٢/ ٩١٦ - "عَن طلحةَ بن مصرِّف: أن عمرَ مر بتمرةٍ في الطريقِ فأَكَلَها".
عب (١)
٢/ ٩١٧ - "عَن عمر قال: إذا اغتسلتَ من الجنابةِ فمضْمضْ ثلاثًا؛ فَإِنَّهُ أَبْلَغُ"
ش (٢).
٢/ ٩١٨ - "عَن عمر قال: إذَا أتيت أهلَك ثم أردت أن تعودَ توضأ بينهما وُضُوءًا".
ش، وابن جرير (٣).
٢/ ٩١٩ - "عن عمر قال: إذَا استَخْلَطَ الرجُل فقَدْ وَجَبَ الغُسْلُ".
= والأثر في مصنف عبد الرزاق، ج ١٠ ص ١٤٣ برقم ١٨٦٣٩ في كتاب (اللقطة) باب: أحلت اللقطة اليسيرة، قال: عبد الرزاق، عن معمر عن ابن نجيح، عن أبيه قال - أحسبه -: عن عبيد بن عمير أن عمر بن الخطاب أتاه رجل وجد جرابا فيه سويق، فأمره أن يعرفه ثلاثًا، ثم أتاه فقال: لم يعرفه أحد، فقال عمر: خذ يا غلام! هذا خير من أن يذهب به السباع، وتَسْفيه الرياح. (١) انظر كنز العمال كتاب (اللقطة) من قسم الأفعال، ج ١٥ ص ١٨٧ برقم ٤٠٥٣١ بلفظ المصنف. والأثر في مصنف عبد الرزاق، ج ١٠ ص ١٤٣، ١٤٤ برقم ١٨٦٤١ في كتاب (اللقطة) باب: أحلت اللقطة اليسيرة، قال: عبد الرزاق عن الثورى، عن منصور، عن طلحة بن منصور "أن عمر ... بتمرة في الطريق فأكلها". قال المحقق: سقط من هنا كلمة إما "مرَّ" أو غيرها. (٢) في كنز العمال كتاب (الغسل) واجب الغسل، ج ٩ ص ٥٥٢ برقم ٢٧٣٧٤ بلفظ المصنف. والأثر في مصنف ابن أبى شيبة، ج ١ ص ٦٧ كتاب (الطهارات) في المضمضة والاستنشاق في الغسل، قال: حدثنا محمد بن فضيل، عن العلاء بن المسيب، عن فضيل بن عمرو قال: قال عمر: "إذا اغتسلت من الجنابة فتمضمض ثلاثا، فإنه أبلغ". (٣) الحديث في مصنف ابن أبى شيبة، ج ١ ص ٨٠ كتاب (الطهارات) في الرجل يجامع أهله ثم يريد أن يعيد، ما يؤمر به؟ قال: حدثنا ابن علية، عن التيمى، عن أبى عثمان بن سلمان بن ربيعة قال: قال لى عمر =