٢/ ٩٠٩ - "عَنْ عمرَ قال: من أخذَ من الثمرِ شيئًا فليس عليه قَطْعٌ حتى يؤْوِى إلى المرابد والجرَائِن، فإن أخذ منه بعد ذلِك ما يساوى رُبُعَ دينار قُطِع".
عب (١).
٢/ ٩١٠ - "عَنْ عمرَ قال: لا تقطع في عَذْق، ولا في عامِ السَّنة".
عب، ش (٢).
= والأثر في مصنف عبد الرزاق، ج ١٠ ص ٢١٤، ٢١٥ برقم ١٨٨٨٦ كتاب (اللقطة) باب: المختفى وهو النباش، قال: أخبرنا عبد الرزاق، عن إبراهيم، عن صفوان بن سليم، قال: "مات رجل بالمدينة، فخاف أخوه أن يختفى قبره فحرسه، وأقبل المختفى، فسكت عنه حتى استخرج أكفانه، ثم أتاه فضربه بالسيف حتى برد، فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب فأهدر دمه". (١) انظر كنز العمال، (حد السرقة)، ج ٥ ص ٥٤٢ رقم ١٣٨٧٩ فقد أورده بلفظ المصنف. الأثر في مصنف عبد الرزاق، ج ١٠ ص ٢٢٣ برقم ١٨٩١٨، في كتاب (اللقطة) باب: سرقة الثمر والكثر قال: أخبرنا عبد الرزاق، عن عطاء الخراسانى، قال: إن عمر بن الخطاب قال: "من أخذ من الثمر شيئا فليس عليه قطع حتى يؤويه إلى المرابد والجرائن، فإن أخذ منه بعد ذلك ما يساوى ربع دينار قطع". وقال: .... والمرابد أيضا: الجرائن. (٢) الأثر في كنز العمال كتاب (السرقة) حد السرقة من قسم الأفعال، ج ٥ ص ٥٤٣ رقم ١٣٨٨٢ الأثر بلفظ المصنف. والأثر في مصنف عبد الرزاق، ج ١٠ ص ٢٤٢ برقم ١٨٩٩٠ في كتاب (اللقطة) باب: قطع السارق، القطع في عام أو سنة، قال: أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر، عن يحيى بن أبى كثير، قال: قال عمر: "لا يقطع في عذق ولا عام السنة". والأثر في مصنف ابن أبى شيبة، ج ١٠ ص ٢٧ برقم ٨٦٣٥ كتاب (الحدود) في الرجل يسرق التمر والطعام، قال: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا محمد بن بكر، عن ابن جريج، عن معمر، قال: قال يحيى بن أبى كثير، قال: قال عمر: "لا يقطع في عذق ولا في عام سنة". (عذق): جاء في النهاية مادة (عذق) قال: العذَق - بالفتح: النخلة وبالكسر: العرجون بما فيه من الشماريخ، ويجمع على عِذاق، ومنه حديث عمر: "لا قطع في عذْق مُعَلَّق" لأنه ما دام معلقا في الشجرة فليس في حرز، نهاية (٣/ ١٩٩). (السنة): في حديث حليمة السعدية "خرجنا نلتمس الرُّضعاء بمكة في سنة سنهاء" أى: لا نبات بها ولا مطر، وهى لفظة مبنية من السَّنة، كما يقال: ليلة ليلاء، ويوم أيوم، ويروى في سنة شهباء - ومنه حديث "كان لا يقطع في عام سنة" يعنى السارق (النهاية ٢/ ٤١٣ بتصرف).