للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢/ ٩١١ - "عَنْ عكرمة بن خالد قال: أُتى عمر بن الخطاب برجل فسألَه: أسرقت؟ (قل: لا) قال: لا، فتركه ولم يقْطَعْه".

عب (١).

٢/ ٩١٢ - "عَنِ الحسن قال: وَرِّع السارق ولا تُراعه".

عب، وأبو عبيد في الغريب (٢).

٢/ ٩١٣ - "عَن عُمر قال: لا يَضُمُّ الضَّوالَّ إلا ضَالٌّ".

عب، ش (٣).


(١) ما بين القوسين من الكنز (حد السرقة) قسم الأفعال، ج ٥ ص ٥٤٢ رقم ١٣٨٨٠ وليس في نسخة قولة، ولكنها في مصنف عبد الرزاق، ج ١٠ ص ٢٢٤ برقم ١٨٩٢٠ في كتاب (اللقطة) باب: ستر المسلم، قال: أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر، عن ابن طاووس، عن عكرمة بن خالد قال: "أتى عمر بن الخطاب برجل فسأله: أسرقت؟ قل: لا، فقال: لا، فتركه ولم يقطعه".
(٢) الأثر في كنز العمال، ج ٥ ص ٥٤٣ برقم ١٣٨٨١ في كتاب (الحدود) حد السرقة، قال: عن الحسن قال: قال عمر: ورِّع ولا تراعه وعزاه إلى (عب، وأبو عبيد في الغريب).
قال المحقق: ورِّع السارق ولا تراعه: أى إذا رأيته في منزلك فاكففه وادفعه، بما استطعت، ولا تراعه، أى: لا تنتظر فيه شيئا ولا تنظر ما يكون منه، وكل شئ كففته فقد ورَّعته اهـ: النهاية ٥/ ١٧٤.
والأثر في مصنف عبد الرزاق، ج ١٠ ص ٢٢٧ برقم ١٨٩٣٢ في كتاب (الحدود) حد السرقة، باب: ستر المسلم، قال: أخبرنا عبد الرزاق، عن الثورى، عن مطرح، عن الحسن قال: قال عمر: (روغ) السارق ولا تروعه، يقول: تفوه، صح به، ولا ترصده.
(٣) أخرجه صاحب كنز العمال في كتاب (اللقطة) من قسم الأفعال، ج ١٥ ص ١٧٦ رقم ٤٠٥٢٨.
والأثر في مصنف عبد الرزاق، ج ١٠ ص ١٣٣ برقم ١٨٦١١ في كتاب (اللقطة) قال: عبد الرزاق، عن معمر، عن قتادة، عن ابن المسيب أن عمر بن الخطاب قال: "لا يضم الضوال إلا ضال".
والحديث في مصنف ابن أبى شيبة، ج ٦ ص ٤٦٥ برقم ١٧١٥ في كتاب (البيوع، والأقضية) من كره أخذ اللقطة، قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا همام، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب قال: قال عمر: "لا يضم الضالة إلا ضال". =

<<  <  ج: ص:  >  >>