= وأورده المتقى الهندى في كنز العمال، ج ١٥ ص ١٠٧ برقم ٤٠٢٨٩ كتاب (القصاص والقتل والديات والقسامة - من قسم الافعال) باب: الديات بلفظه، وعزاه إلى الشافعى، وعبد الرزاق، وابن أبى شيبة، والبيهقى. (١) هذا الأثر أورده عبد الرزاق في مصنفه كتاب (العقول) باب: المأمومة، ج ٩ ص ٣١٧ رقم ١٧٣٦٣، قال: عبد الرزاق عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، قال: "في المأمومة ثلث العقل: ثلاثة وثلاثون من الإبل أو عدلها من الذهب أو الورق، قال: وقضى عمر بن الخطاب بمثل ذلك، قال: وقضى عمر بن الخطاب في المأمومة في الجسد إن أصيب الساق، أو الفخذ، أو الذراع، أو العضد، حتى يخرج مخها وَيَبِينَ عظمها فلا يجتمع فيها نصف مأمومة الرأس: ستة عشر قلوصا ونصف". وانظر تكملة هذا الأثر في نفس المصدر، برقم ١٧٣٧٠، عن عمرو بن شعيب. وانظر السنن الكبرى للبيهقى، ج ٨ ص ٨٣، فقد أورده مرفوعا إلى النبى - صلى الله عليه وسلم - (أى): دية المأمومة. وأورده الهندى في كنز العمال، ج ١٥ ص ١٠٧ برقم ٤٠٢٩٠ كتاب (القصاص والقتل والديات والقسامة - من قسم الأفعال) باب: الديات، بلفظه، وعزاه إلى عبد الرزاق. (٢) هذا الأثر أورده عبد الرزاق في مصنفه كتاب (العقول) باب: السمع، ج ٩ ص ٣٢٤ برقم ١٧٣٩٥، قال: عبد الرزاق عن معمر، عن ابن طاووس، عن أبيه "أن عمر بن الخطاب قضى في الأذن إذا استؤصلت نصف الدية". =