(١) الأثر رواه عبد الرزاق في مصنفه، ج ٦ ص ١١٤، ١١٥ ط المجلس العلمى، كتاب (أهل الكتاب) نقض العهد والصلب، برقم ١٠١٦٧ ولفظه: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا الثورى، عن جابر، عن الشعبى، عن عوف بن مالك الأشجعى: أن رجلا يهوديًا أو نصرانيا .... وذكر الأثر بلفظ المصنف مع اختلاف يسير. وأعاده في نفس المصدر ج ١٠ ص ٣٦٣ كتاب (أهل الكتابين) باب: المعاهد يغدر بالمسلم، برقم ١٩٣٧٨ باللفظ السابق مع اختلاف يسير. ورواه البيهقى في السنن الكبرى، ج ٩ ص ٢٠١ ط الهند، كتاب (الجزية) باب: يشترط عليهم أن أحدا من رجالهم إن أصاب مسلمة بزنا .... إلخ - من طريق الشعبى - ضمن قصة طويلة ضمنها نحو ما سبق. وهو في كنز العمال، ج ٤ ص ٤٨٤ ط حلب، كتاب (الجهاد - من قسم الأفعال) باب: في أحكام الجهاد: الأمان، برقم ١١٤٤٥ بلفظ المصنف، مع اختلاف يسير، وبعزوه. وفى النهاية في مادة (نخس) قال: أصل النَّخْس: الدفع والحركة. (٢) رواه عبد الرزاق في مصنفه، ج ٦ ص ١٣١ ط المجلس العلمى، كتاب (أهل الكتاب) المرأة الحبلى من أهل الكتاب للمسلم، برقم ١٠٢٤٠ ولفظه: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن جريج، قال: أخبرنى عمرو بن دينار: أن شيخًا من أهل الشام: وذكر الأثر بلفظ المصنف ما عدا قوله: (من أجل ولدها). ورواه ابن أبى شيبة في مصنفه، ج ٣ ص ٣٥٥ كتاب (الجنائز) النصرانية تموت وفى بطنها ولد من المسلمين، أين تدفن؟ ولفظه: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو قال: "ماتت امرأة بالشام وفى بطنها ولد من مسلم، وهى نصرانية، فأمر عمر أن تدفن مع المسلمين، من أجل ولدها". ورواه البيهقى في سننه الكبرى، ج ٤ ص ٥٨ ط الهند، كتاب (الجنائز) باب: النصرانية تموت وفى بطنها ولد مسلم من طريق ابن جريج بنحوه، ولم يذكر فيه (من أجل ولدها). وهو في كنز العمال، ج ١ ص ٣١٦، ٣١٧ ط حلب، كتاب (الإيمان والإسلام من قسم الأفعال) الباب الأول: أحكام متفرقة، برقم ١٤٨٨ بلفظ المصنف وعزوه.