عب، وأبو عبيد في كتاب الأموال، وابن زنجويه معا، ش، ق (٣).
= وفى هامشه تعليقا على قوله: "فأحرق" قال: يعنى أمر بإحراق اهـ. والأثر في كنز العمال، ج ٥ ص ٤٩٩ ط حلب، كتاب (الحدود) من قسم الأفعال: ذيل الخمر، برقم ١٣٧٣٦ بلفظ المصنف وتخريجه. (١) في الأصل: "ويلزمهم" وفى الكنز: "وتلزموهم" وفى مصنف عبد الرزاق: "ويلزموهم". (٢) في الأصل: "الزنا" والتصويب من الكنز. (*) ما بين القوسين من الكنز وعبد الرزاق. (* *) ما بين القوسين في الأصل، وفى الكنز، وليس عند عبد الرزاق. (٣) الأثر رواه عبد الرزاق في مصنفه ج ٦ ص ٨٥ ط المجلس العلمى، كتاب (أهل الكتاب) الجزية، برقم ١٠٠٩٠ ولفظه: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا عبد الله بن عمر، عن نافع، عن أسلم مولى عمر، أن عمر كتب الى أمراء الأجناد .... وذكر الأثر بلفظ المصنف إلى قوله: "عرضا" ثم زاد: قال يقول: رجلاه من شق واحد، قال عبد الله: وفعل ذلك بهم عمر بن عبد العزيز حين ولى. ثم أضاف زيادات أخر، عزاها إلى عبد الله في حديث نافع عن أسلم. ورواه أبو عبيد في كتاب (الأموال) ج ١ ص ٣٦ كتاب (سنن الفئ والخمس والصدقة ... إلخ) باب: من تجب عليه الجزية، ومن تسقط عنه من الرجال والنساء، برقم ٩٣ من طريق نافع، ولفظه: "أن عمر كتب إلى أمراء الأجناد: أن يقاتلوا في سبيل الله، ولا يقاتلوا إلا من قاتلهم، ولا يقتلوا النساء ولا الصبيان، ولا يقتلوا إلا من جرت عليه الموسى، وكتب إلى أمراء الأجناد: أن يضربوا الجزية، ولا يضربوها على النساء والصبيان، ولا يضربوها إلا على من جرت عليه الموسى" قال أبو عبيد: يعنى من أنبت. ورواه ابن أبى شيبة في مصنفه، ج ١٢ ص ٢٣٩، كتاب (الجهاد) ما قالوا في وضع الجزية والقتال عليها، برقم ١٢٦٨٢ من طريق نافع أيضا، عن أسلم مولى عمر قال: كتب عمر إلى أمراء الجزية: لا تضعوا الجزية إلا على من جرت عليه الموسى، ولا تضعوا الجزية على النساء ولا على الصبيان، قال: "وكان عمر يختم أهل الجزية في أعناقهم" وفى ص ٢٤٠ من نفس المصدر، برقم ١٢٦٨٦ من طريق نافع كذلك: =