(١) رواه عبد الرزاق في مصنفه، ج ٥ ص ٤٤٥ ط المجلس العلمى، كتاب (المغازى) بيعة أبى بكر - رضي الله عنه - في سقيفة بنى ساعدة، برقم ٩٧٥٩ ولفظه: عبد الرزاق، عن معمر، عن ليث، عن واصل الأحدب، عن المعرور بن سويد، عن عمر بن الخطاب قال: "من دعا" وذكر الأثر بلفظ المصنف. والأثر في كنز العمال، ج ٥ ص ٧٧٨ ط حلب، كتاب (الخلافة) مع الإمارة من قسم الأفعال، الباب الثانى في الإمارة وتوابعها من قسم الأفعال: إطاعة الأمير، برقم ١٤٣٥٩ ولفظه: عن عمر قال: "من دعا إلى إمارة نفسه أو غيره من غير مشورة من المسلمين فلا يحل لكم أن لا تقتلوه" وعزاه إلى عبد الرزاق والنسائى. (٢) هذا الأثر في كنز العمال، ج ١١ ص ٧٢ ط حلب، كتاب (الفرائض) من قسم الأفعال: مانع الإرث، برقم ٣٠٦٦٧ بلفظ المصنف وتخريجه. والأثر في موطأ مالك، ج ٢ ص ٥١٩ ط الحلبى، كتاب (الفرائض) باب: ميراث أهل الملل، برقم ١٢ قال: وحدثنى - يحيى - عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن سليمان بن يسار، أن محمد بن الأشعث أخبره أن عمة له يهودية أن ونصرانية توفيت، وأن محمد بن الأشعث ذكر ذلك لعمر بن الخطاب، وقال له: من يرثها؟ فقال له عمر بن الخطاب: يرثها أهل دينها، ثم أتى عثمان بن عفان فسأله عن ذلك، فقال له عثمان: أترانى نسيت ما قال لك عمر بن الخطاب؟ يرثها أهل دينها. وفى مصنف عبد الرزاق، ج ٦ ص ١٦ "ط" المجلس العلمى، كتاب (أهل الكتاب) لا يتوارث أهل ملتين، برقم ٩٨٥٦ قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثورى، عن حماد، عن إبراهيم، عن عمر قال: "أهل الشرك لا نرثهم ولا يرثونا" ثم ذكر نحو ما في الموطأ، ص ١٦، ١٧ من نفس المصدر، برقمى ٩٨٥٨، ٩٨٥٩، وفى ص ١٨ برقم ٩٨٦٤ قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن أيوب، عن أبى قلابة - أو غيره - أن عمر بن الخطاب قال: "لا يتوارث أهل الملل، ولا يرثونا" وفى الباب روايات متعددة بألفاظ مختلفة حول هذا المعنى. ورواه سعيد بن منصور في سننه، في القسم الأول من المجلد الثالث، ص ٦٦ ط بيروت (الفرائض) باب: لا يتوارث أهل ملتين، برقم ١٤١ - من طريق إبراهيم - بلفظ المصنف، وذكر في الباب روايات متعددة بألفاظ مختلفة تدور حول هذا المعنى. =