٢/ ٧٤٠ - "عن إبراهِيمَ بن المهاجرِ قال: كتب عمرُ بنُ الخطابِ إلى سعدِ بن أبي وقاص ألَّا تُخْصَى فَرَسٌ".
عب، ق (٣).
(١) الأثر في مصنف عبد الرزاق، ج ٤ ص ٣٧٠ كتاب (الاعتكاف) باب: طيب المرأة ثم تخرج من بيتها، حديث رقم ٧، ٨١ عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير، عن يحيى بن جعدة أن عمر بن الخطاب خرجت امرأة على عهده متطيبة فوجد ريحها، فعلاها بالدرة، ثم قال: تخرجن متطيبات فيجد الرجال ريحكنَّ وإنما قلوب الرجال عند أنوفهم؟ ! أخرجن تفلات. والأثر ورد في كنز العمال، ج ١٦ ص ٦٠١ حديث رقم ٤٦١٠ كتاب (النكاح والترغيب فيه) باب: في ترغيب النساء وترهيبهن، الترهيب: عن يحيى بن جعدة، وأورد الحديث بلفظه إلا أنه قال: وإنما قلوب الرجال عند أنوفهم، وعزاه إلى عبد الرزاق. وقال: تفلات، أي: تاركات للطيب، انتهى، ج ١/ ١٥٣ النهاية. (٢) الأثر ورد في مصنف عبد الرزاق، ج ٤ ص ٤١٤ كتاب (المناسك) باب: الحمام وغيره من الطير يقتله المحرم، حديث رقم ٨٢٦٦ قال: عبد الرزاق، عن هشام بن حسان، عن قيس بن سعد عن عطاء أن عمر وابن عباس حكما في حمام مكة شاة. والأثر ورد في كنز العمال، ج ٤ ص ١١١ حديث رقم ٣٨٨٦ - باب: (فضائل الأمكنة: مكة زادها الله شرفا وتعظيمًا -الحرم - الحديث بلفظه، وعزاه إلى عبد الرزاق. (٣) الأثر ورد في مصنف عبد الرزاق، ج ٤ ص ٤٥٧ كتاب (المناسك) باب: الإخصاء، حديث رقم ٨٤٤٢ بلفظ: عبد الرزاق، عن الثوري، عن إبراهيم بن مهاجر قال: كتب عمر بن الخطاب إلى سعد بن أبي وقاص "أن لا يُخْصى فرس". والأثر ورد في السنن الكبرى للبيهقى، ج ١٠ ص ٢٤ كتاب (السبق والرمى) باب: كراهية خصاء البهائم، بلفظ: وروى عن إبراهيم بن المهاجر قال: كتب عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - إلى سعد - رضي الله عنه -: "أن لا تخصين فرسًا، ولا تجرين فرسًا بين المائتين وهنا منقطع، وفي رواية عاصم التى قبلها فيها ضعف، وهي ما روى عن عاصم بن عبيد الله، عن سالم بن عبد الله، عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - كان ينهى عن إخصاء البهائم ويقول: وهل النماء إلا في الذكور. =