للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢/ ٦٩٧ - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: إِنَّ مَقَاطِعَ الْحُقُوقِ عِنْدَ الشَّرْطِ".

ش (١).

٢/ ٦٩٨ - "عَنْ زَيْدٍ قَالَ: قَالَ عُمَرُ: إِذَا كُنْتُمْ فِي سَفَر ثَلَاثَةً فَأمِّرُوا عَلَيْكُمْ أحَدَكُمْ، وَإِذَا مَرَرَتُمْ (بإبلٍ أَوْ رَاعِي) غَنمٍ فَنَادُوا ثَلَاثًا، فَإِنْ أجَابَكُمْ أَحدٌ فَاسْتَسقُوهُ وَإِلَّا فَانْزِلُوا فَحُلُّوا وَاحْلُبُوا وَاشْرَبُوا ثُمَّ صُرُّوا".

ش، ق وصححه (٢).


= وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، في كتاب (النكاح) باب: في الرجل يعترف بولده، من قال: ليس له أن ينفيه، ج ٤ ص ٣٩٢ بلفظ: حدثنا على بن هاشم، عن ابن أبي ليلى، عن الشعبي وغيره، عن عمر قال: وإذا أقر بالولد طرفة عين فليس له أن ينفيه".
وفي نفس المصدر والصفحة بلفظ: حدثنا أبو بكر قال: نا هشيم، عن مجالد، عن الشعبي، عن عمر قال: "إذا أقر بولده مرة واحدة فليس له أن ينفيه" وفي الباب كثير من الآثار بهذا المعنى.
وأخرجه البيهقي في سننه الكبرى، في كتاب (اللعان) باب: الرجل يقر بحبل امرأته أو بولدها مرة فلا يكون له نفيه بعده، ج ٧ ص ٤١٢ من طريق الشعبي عن شريح، عن عمر - رضي الله عنه - قال: "إذا أقر الرجل بولده طرفة عين فليس له أن ينفيه".
(١) الأثر في الكنز، في (الإمارة وتوابعها من قسم الأفعال) باب: في الأقضية، ج ٥ ص ٨٣٧ رقم ١٤٥١٤ بلفظه، من رواية ابن أبي شيبة.
وانظره في ج ١٦ ص ٥٠٤ رقم ٥٦٤٨
والأثر في مصنف ابن أبي شيبة، في كتاب (النكاح) باب: في الرجل يتزوج المرأة ويشترط لها دارها، ج ٤ ص ١٩٩ بلفظ: ابن عيينة، عن يزيد، عن جابر، عن إسماعيل بن عبد الله، عن عبد الرحمن بن غنم، عن عمر قال: "لها شرطها، قال رجل: إذن تطلقها، فقال عمر: إن مقاطع الحقوق عند الشرط".
(٢) الأثر في مصنف ابن أبي شيبة، في كتاب (البيوع والأقضية) باب: القوم يمرون بالإبل، ج ٧ ص ٥٠ رقم ٢٣٤٢ بلفظ: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن زيد بن وهب، قال عمر: "إذا مررتم براعى الإبل فنادوا: يا راعى - ثلاثًا - فإن أجابكم فاستسقوه، وإن لم يجبكم فأتوها فحلوها واشربوا ثم صروها".
وأخرجه البيهقي في سننه الكبرى، في كتاب (الضحايا) باب: ما جاء فيمن مر بحائط إنسان أو ماشيته، ج ٩ ص ٣٥٩ من طريق الأعمش عن زيد بن وهب قال: قال عمر - رضي الله عنه -: "إذا كنتم ثلاثة فأمروا عليكم واحدًا" ثم قال: هذا عن عمر - رضي الله عنه - صحيح بإسناديه جميعًا، وهو عندنا محمول على حال الضرورة. والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>