٢/ ٩٨ - (عَنْ عُمَرَ)(*): إِنَّ رَجُلًا كَانَ عَلَى عَهْدِ رسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - اسْمُهُ عَبْدُ اللهِ، وكَانَ يُلَقَّبُ حِمَارًا، وَكَانَ يُضْحِكُ رسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَكَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَدْ جَلَدَهُ في الشَّرَابِ، فَأُتِىَ بهِ يَوْمًا فَأَمَرَ بِهِ فَجُلِدَ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ القَوْمِ: اللَّهُمَّ الْعَنْهُ، فَما أَكْثَرَ مَا يُؤتَى بِهِ! ! فَقَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - لَا تَلْعَنُوهُ فَوَاللهِ مَا عَلِمْتُ أنَّهُ يُحِبُّ الله وَرَسُولَهُ".
(*) ما بين القوسين من الكنز ٥/ ٥٠٦ ط حلب كتاب (الحدود) من قسم الأفعال، ذيل الخمر، برقم ١٣٧٤٧. (١) رواه البخارى في صحيحه، ج ١٢ ص ٧٥ برقم ١٣٧٤٧ ط الرياض كتاب (الحدود) باب: ما يكره من لعن شارب الخمر، وأنه ليس بخارج من الملة، برقم ٦٧٨٠ ولفظه: حدثنا يحيى بن بكير، حدثنى الليث قال: قال حدثنى خالد بن زيد، عن سعيد بن أبى هلال، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عمر بن الخطاب، أن رجلًا كان على عهد النبى - صلى الله عليه وسلم - ..... وذكر الأثر بلفظ المصنف مع اختلاف يسير. وقال ابن حجر: قوله: "باب ما يكره من لعن الشارب، وأنه ليس بخارج من الملة" يشير إلى طريق الجمع بين ما تضمنه حديث الباب من النهى عن لعنه، وما تضمنه حديث الباب الأول "لا يشرب الخمر وهو مؤمن" وأن المراد به نفى كمال الإيمان, لا أنه يخرج عن الإيمان جملة ... إلخ. ثم قال: قوله: (فوالله ما علمت إنه يحب الله ورسوله) كذا للأكثر بكسر الهمزة، ويجوز على رواية ابن السكن الفتح والكسر، وقال بعضهم: الرواية بفتح الهمزة على أن "ما" نافية يحيل المعنى إلى ضده، ثم قال ابن حجر: وقال صاحب "المطالع": (ما) موصولة، وإنه بكسر الهمزة مبتدأ، وقيل: بفتحها وهو مفعول علمت ... إلخ. والأثر رواه البيهقى في شعب الإيمان, ج ٢ ص ٣٩٧ ط الهند، باب في محبة الله - عز وجل - (معانى المحبة) من طريق الليث، بلفظ المصنف مع اختلاف يسير، وقال: رواه البخارى في الصحيح عن يحيى بن بكير، عن الليث. ورواه في السنن الكبرى ج ٨ ص ٣١٢ ط الهند، في كتاب (الأشربة والحد فيها) باب ما جاء في وجوب الحد على من شرب خمرًا أو نبيذًا مسكرًا، من طريق يحيى بن بكير، بلفظ المصنف مع اختلاف يسير، وقال: رواه البخارى في الصحيح عن ابن بكير. اهـ.