= قال المحقق: رواه ابن حزم في المحلى ١١/ ٢٧ عن أبى سعيد، وأورده الهندى في كنز العمال ٩/ ٤١ من رواية ابن أبى شيبة. (١) هذا الأثر في مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الديات) باب: الرجل يقتل عبده من قال لا يقتل به، ج ٩ ص ٣٠٥ رقم ٧٥٦٤ بلفظ: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص، عن حجاج، عن عمرو بن شعيب أن أبا بكر وعمر كانا يقولان: لا يقتل المولى بعبده، ولكن يضرب، ويطال حبسه ويحرم سهمه. قال المحقق: أخرجه البيهقى في السنن الكبرى ٨/ ٣٧ عن ابن أبى شيبة. وفى السنن الكبرى للبيهقى كتاب (الجنايات) باب: ما روى فيمن قتل عبده أو مثل به، ج ٨ ص ٣٧ بلفظ: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأ أبو الوليد، حدثنا الحسن بن سفيان، حدثنا أبو بكر، حدثنا حفص عن حجاج، عن عمرو بن شعيب أن أبا بكر وعمر - رضي الله عنهما - كانا يقولان: لا يقتل المؤمن بعبده، ولكن يضرب ويطال حبسه ويحرم سهمه. قال البيهقى: أسانيد هذه الأحاديث ضعيفة لا تقوم بشئ منها الحجة، إلا أن أكثر أهل العلم على أن لا يقتل الرجل بعبده. (*) في النهاية مادة (قيس) قال: وفى حديث الشعبى أنه قضى بشهادة القايس مع يمين المشجوج، أى: الذى يقيس الشجة ويتعرف غورها بالميل الذى يدخله فيها ليعتبرها. (٢) هذا الأثر في مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الديات) باب: جناية الصبى العمد والخطأ ج ٩ ص ٢٨٤ رقم ٧٤٨٥ بلفظ: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص، عن حجاج، عن القاسم، عن نافع، عن على بن ماجدة قال: قاتلت غلامًا فجدعت أنفه فأتى بى إلى أبى بكر فقاسنى فلم يجد في قصاصا، فجعل على عاقلتى الدية. (٣) هذا الأثر أخرجه عبد الرزاق في مصنفه كتاب (العقول) باب: ثدى الرجل والمرأة، ج ٩ ص ٣٦٣ =