للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١/ ٢٨٩ - "عن عمرو بن شعيب أَنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ كَانَا يَقُولَانِ: لَا يُقْتَلُ الْمَوْلَى بِعَبْدِهِ وَلَا يُضْرَبُ وَلَا يُطَالُ حَبْسُهُ ويُحْرَمُ سَهْمَهُ".

ش، ق (١).

١/ ٢٩٠ - "عن على بن ماجدة قال: قَاتَلْتُ غُلَامًا فَجَدَعْتُ أَنْفَهُ فَأَتَى أَبُو بَكْرٍ فَقَاسَنِى (*) فَلَمْ يَجِدْ فِىَّ قِصَاصًا، فَجَعَلَ عَاقِلَتِى الدِّيَةَ".

ش (٢).

١/ ٢٩١ - "عن عكرمة أَنَّ أَبَا بَكْرٍ جَعَلَ فِى حَلَمَةِ ثَدْىِ الْمَرْأَةِ مِائَةَ دِينَارٍ، وَجَعَلَ فِى حَلَمَةِ الرَّجُلِ خَمْسِينَ دِينَارًا".

عب، ش (٣).


= قال المحقق: رواه ابن حزم في المحلى ١١/ ٢٧ عن أبى سعيد، وأورده الهندى في كنز العمال ٩/ ٤١ من رواية ابن أبى شيبة.
(١) هذا الأثر في مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الديات) باب: الرجل يقتل عبده من قال لا يقتل به، ج ٩ ص ٣٠٥ رقم ٧٥٦٤ بلفظ: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص، عن حجاج، عن عمرو بن شعيب أن أبا بكر وعمر كانا يقولان: لا يقتل المولى بعبده، ولكن يضرب، ويطال حبسه ويحرم سهمه.
قال المحقق: أخرجه البيهقى في السنن الكبرى ٨/ ٣٧ عن ابن أبى شيبة.
وفى السنن الكبرى للبيهقى كتاب (الجنايات) باب: ما روى فيمن قتل عبده أو مثل به، ج ٨ ص ٣٧ بلفظ: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأ أبو الوليد، حدثنا الحسن بن سفيان، حدثنا أبو بكر، حدثنا حفص عن حجاج، عن عمرو بن شعيب أن أبا بكر وعمر - رضي الله عنهما - كانا يقولان: لا يقتل المؤمن بعبده، ولكن يضرب ويطال حبسه ويحرم سهمه.
قال البيهقى: أسانيد هذه الأحاديث ضعيفة لا تقوم بشئ منها الحجة، إلا أن أكثر أهل العلم على أن لا يقتل الرجل بعبده.
(*) في النهاية مادة (قيس) قال: وفى حديث الشعبى أنه قضى بشهادة القايس مع يمين المشجوج، أى: الذى يقيس الشجة ويتعرف غورها بالميل الذى يدخله فيها ليعتبرها.
(٢) هذا الأثر في مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الديات) باب: جناية الصبى العمد والخطأ ج ٩ ص ٢٨٤ رقم ٧٤٨٥ بلفظ: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص، عن حجاج، عن القاسم، عن نافع، عن على بن ماجدة قال: قاتلت غلامًا فجدعت أنفه فأتى بى إلى أبى بكر فقاسنى فلم يجد في قصاصا، فجعل على عاقلتى الدية.
(٣) هذا الأثر أخرجه عبد الرزاق في مصنفه كتاب (العقول) باب: ثدى الرجل والمرأة، ج ٩ ص ٣٦٣ =

<<  <  ج: ص:  >  >>