١/ ٢٩٣ - "عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أَنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَا: المُوضِحَةُ فِى الرَّأسِ وَالْوَجْهِ سَوَاءٌ".
ش، ق (٢).
= رقم ١٧٥٨٦ بلفظ: عبد الرزاق، عن معمر، عن رجل، عن عكرمة أن أبا بكر - رضي الله عنه - جعل في حلمة الرجل خمسين دينارا وفى حلمة المرأة مائة دينار. وأخرجه ابن أبى شيبة في مصنفه كتاب (الديات) باب: الثديان ما فيهما، ج ٩ ص ٢٣٢ رقم ٧٢٢٦ بلفظ: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر، عن ابن جريج قال: أخبرنى معمر عمن أخبره، عن عكرمة أن أبا بكر جعل في حلمة ثدى المرأة مائة دينار، وجعل في حلمة ثدى الرجل خمسين دينارا. قال المحقق: أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٩/ ٣٦٣ من طريق معمر وذكر أولا حلمة ثدى الرجل ثم المرأة. (١) هذا الأثر أخرجه ابن أبى شيبة في مصنفه كتاب (الديات) باب: اليد كم فيها، ج ٩ ص ١٨١ رقم ٦٩٩٨ بلفظ: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق، عن حكيم بن حكيم، عن عمرو بن شعيب قال: كان فيما وضع أبو بكر وعمر من القضية في الجراحة: اليد إذا لم يأكل بها صاحبها ولم يأتزر ولم يستطب بها فقد تم عقلها، فما نقص فبحساب. (٢) هذا الأثر أخرجه ابن أبى شيبة في مصنفه كتاب (الديات) باب: الموضحة في الوجه ما فيها؟ خ ٩ ص ١٥٠ رقم ٦٨٧٤ بلفظ: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عباد بن العوام، عن عمر بن عامر، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن أبا بكر وعمر قالا: "الموضحة في الوجه والرأس سواء". قال المحقق: أخرجه البيهقى في السنن الكبرى ٨/ ٨٢ عن ابن أبى شيبة. وأخرجه البيهقى في السنن الكبرى كتاب (الديات) باب: أرش الموضحة ج ٨ ص ٨٢ بلفظ: أنبأنى أبو عبد الله الحافظ إجازة، أنبأ أبو الوليد، ثنا الحسن بن سفيان، ثنا أبو بكر، ثنا عباد بن العوام، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن أبا بكر وعمر - رضي الله عنهما - قالا: في الموضحة: في الرأس والوجه سواء! .. =