للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١/ ٢٢٤ - "عَنْ أَبِى بَكْرٍ قَالَ: إِذَا نَفَذَت الجائِفةُ فهى جائِفتَان"

عب (١)


= وفى ص ٢٢٩، ٢٣٠ في الصلب كم فيه؟ برقم ٧٢١٦ عن عمرو بن شعيب قال: "قضى أبو بكر في صلب الرجل إذا كسر ثم جبر بالدية كاملة إذا كان لا يحمل له، وبنصف الدية إذا كان يحمل له".
وفى ص ٢١٥ برقم ٧١٤٧ عن عمرو بن شعيب قال: "قضى أبو بكر في ذكر الرجل بديته مائة من الإبل".
وفى السنن الكبرى للبيهقى، ج ٨ ص ٨٨ ط الهند كتاب (الديات) باب: دية الشفتين، عن عمرو بن شعيب قال: "قضى أبو بكر - رضي الله عنه - في الشفتين بالدية مائة من الإبل".
وفى باب: دية اللسان عن عمرو بن شعيب قال: "قضى أبو بكر - رضي الله عنه - في اللسان إذا قطع بالدية إذا أوعى من أصله، وإذا قطع فتكلم ففيه نصف الدية".
وفى النهاية في مادة (أسل): وفى كلام على - رضي الله عنه - "لم تجف لطول المناجاة أسلات ألسنتهم" هى جمع أَسَلَه وهى طرف اللسان، ومنه حديث مجاهد: "إن قطعت الأسلة فبين بعض الحروف ولم يبين بعضا يحسب بالحروف".
أى: تقسم دية اللسان على قدر ما بقى من حروف كلامه التى ينطق بها في لغته، فما نطق به لا يستحق ديته، وما لم ينطق به استحق ديته اهـ.
(١) في مصنف عبد الرزاق، ج ٩ ص ٣٦٨ ط المجلس العلمى، في كتاب (العقول) باب: الجائفة، برقم ١٧٦١٧ بلفظ: عبد الرزاق، عن معمر، عن رجل، عن عكرمة (عن) ابن أبى (نجيح عن أبى) بكر قال: "إذا نفذت فهى جائفتان".
وفى الباب روايات متعددة بألفاظ مختلفة حول هذا المعنى، وانظر منها على الأخص رقم ١٧٦٢٨، ورقم ١٧٦٢٩.
وقال محقفه: الجائفة: هى التى تخرق حتى تصل إلى السفاق.
قلت: كذا في المطبوعة بالسين (السفاق) والصواب بالصاد المهملة، وهو الجلد الأسفل دون الجلد الذى يسلخ، وفسره ابن حزم بالتى نفذت إلى الجوف اهـ.
وفى النهاية في مادة (جوف): ومنه الحديث: "في الجائفة ثلث الدية" هى الطعنة التى تنفذ إلى الجوف، يقال: جُفْتُه: إذا أصبت جوفه، وأجَفْتُه الطعنة وجُفْته بها، والمراد بالجوف ها هنا: كل ماله قوة مُحِيلةٌ كالبطن والدماغ اهـ: نهاية.
وفى مادة (صفق) وفى حديث عمر - رضي الله عنه - أنه سئل عن امرأة أخذت بأنثى زوجها فخرقت الجلد ولم تخرق الصفاق، فقضى بنصف "ثُلُث الدية" الصَّفاق: جلدة رقيقة تحت الجلد الأعلى وفوق اللحم اهـ: نهاية.
وانظر سنن البيهقى ٨/ ٨٥ ط الهند كتاب (الديات) باب: الجائفة.

<<  <  ج: ص:  >  >>