للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١/ ٢٢٣ - "عَنْ عَمْرو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: قَضَى أَبُو بَكْرٍ فِى الشَّفَتَيْنِ بِالدَّيَةِ، مِائَةٍ مِن الإِبِلِ، وَقَضَى فِى اللِّسَانِ إِذَا قُطِعَ بِالدَّيَةِ إِذَا نُزعَ مِنْ أَصْلِهِ، وَإنْ قُطِعَتْ أَسَلَتُهُ فَتَكَلَّمَ صَاحِبُهُ فَفِيهِ نِصْفُ الدَّيَةِ، وَقَضَى فِى ثَدْىِ الرَّجُلِ إِذَا ذَهَبَتْ حَلَمَتُهُ بِخَمْسٍ مِنَ الإِبِلِ، وَقَضَى فِى ثَدْىِ الْمَرْأَةِ بِعَشْرٍ مِنَ الإِبِلِ إِذَا لَمْ يُصِبْ إِلَّا حَلَمَةَ ثَدْيِهَا، فَإِذَا قُطِعَ منْ أَصْلِهِ خَمْسَ عَشْرَةَ، وقَضَى فِى صُلْبِ الرَّجُلِ إِذَا كُسِرَ ثُمَّ جُبِرَ بِالدَّيَةِ كَامِلَةً إِذَا كَانَ لَا يُحْبَلُ (*) لَهُ وَبِنِصْفِ الدَّيَةِ إِذَا كَانَ يُحْبَلُ له، وَقَضَى فِى ذَكَرِ الرَّجُلِ بِدِيَتهِ مِائَةٍ مِنَ الإِبِلِ".

عب، ش، ق (١).


(*) هكذا في الأصل، وفى مصنف عبد الرزاق ومصنف ابن أبى شيبة "يحمل" بالميم بعد الحاء المهملة.
(١) الأثر رواه عبد الرزاق في مصنفه مفرقا في عدة مواضع، ج ٩ ص ٣٤٣ وما بعدها، ط المجلس العلمى، كتاب (العقول) ففى باب الشفتين، برقم ١٧٤٨٢ عن عمرو بن شعيب قال: "قضى أبو بكر في الشفتين بالدية مائة من الإبل".
وفى باب اللسان، ص ٣٥٨ برقم ١٧٥٥٩ عن عمرو بن شعيب قال: "قضى أبو بكر في اللسان إذا قطع بالدية إذا نزع من أصله، وإذا قطعت أسلته فتكلم صاحبه، ففيه نصف الدية".
وفى باب ثدى الرجل والمرأة ص ٣٦٣ برقم ١٧٥٨٨ عن عمرو بن شعيب قال: قضى أبو بكر في ثدى الرجل إذا ذهبت حلمته بخمس من الإبل وبرقم ١٧٥٩٤ عن عمرو بن شعيب قال: "قضى أبو بكر في ثدى المرأة بعشر من الإبل إذا لم يصب إلا حلمة ثديها، فإذا قطع من أصله فخمس عشرة من الإبل".
وفى باب: الصلب ص ٣٦٦ برقم ١٧٦٠٤ عن عمرو بن شعيب قال: "قضى أبو بكر في صلب الرجل إذا كسر ثم جبر بالدية كاملة إذا كان لا يحمل له، وبنصف الدية إذا كان يحمل له".
وفى باب الذكر ص ٣٧٢ برقم ١٧٦٣٩ عن عمرو بن شعيب قال: "قضى أبو بكر في ذكر الرجل بديته مائة من الإبل" اهـ.
وكذلك أخرجه ابن أبى شيبة مفرقا في مصنفه، ج ٩ ص ١٧٣ وما بعدها كتاب (الديات) ففى ص ١٧٣ الشفتان ما فيهما؟ برقم ٦٩٧٠ عن عمرو بن شعيب قال: "قضى أبو بكر في الشفتين بالدية مائة من الإبل". وفى باب: اللسان ما فيه إذا أصيب ص ١٧٧، ١٧٨ برقم ٦٩٨٥ عن عمرو بن شعيب قال: "قضى أبو بكر الصديق في اللسان إذا قطع بالدية إذا أوعى من أصله، وإذا قطع أسلته فتكلم صاحبه ففيه نصف الدية" وفى ص ٢٣١، ٢٣٢ الثديان ما فيهما؟ برقم ٧٢٢٥ قال عمرو بن شعيب: "قضى أبو بكر في ثدى الرجل إذا ذهبت حلمته بخمس من الإبل، وقضى في ثدى المرأة بعشر من الإبل إذا لم يصب إلا حلمة ثديها، فإذا قطع من أصله فخمس عشرة من الإبل". =

<<  <  ج: ص:  >  >>