للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١/ ١٤٨ - "عَنْ عيسى بن طلحَة عن رجلٍ رأى النبىَّ - صلى الله عليه وسلم - وَقَفَ عِنْد الحَجرِ فقال: "إِنِّى لأَعْلَمُ أنَكَ حجرٌ لا تضرُّ وَلَا تَنْفَعُ، ثُمَّ قَبَّلَهُ، ثُمَ حَجَّ أبو بكرٍ فَوَقَفَ عِنْدَ الحَجَرِ ثُمَّ قالَ: إِنِّى لأَعْلمُ أنَّكَ حجرٌ لا تَضرُّ ولا تَنْفَعُ وَلولا أَنَّى رأيتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يُقَبَّلُكَ مَا قَبَّلْتُكَ".

ش، قط في العلل (١).

١/ ١٤٩ - "عَنْ جابر أن أبا بكر أُتِى في وديعةٍ ضَاعتْ ولم يُضَمِّنْهَا".

مسدد (٢).


= والثَّغَامة: نبت أبيض الزهر والثمر، يشبه به الشيب، وقيل: هى شجرة تبيض كأنها الثلج (النهاية ١/ ٢١٤).
وفى (نيل الأوطار) شرح منتقى الأخبار كتاب (الطهارة) ج ١ ص ١١٧ باب: تغيير الشيب بالحناء والكتم ونحوهما وكراهة السواد، قال: وعن جابر بن عبد الله قال: جئ بأبي قحافة يوم الفتح إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكأن رأسه ثغامة، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "اذهبوا به إلى بعض نسائه فلتغيره بشيء وجنبوه السواد" رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي.
وانظر حكم تغيير الشيب في هذا الموضع فإنه مفيد.
(١) الحديث في الكنز كتاب (الحج) من قسم الأفعال، باب: في مناسك الحج، فصل في الطواف وفضله: آداب الطواف: الاستلام ج ٥ ص ١٧٣، ١٧٤ رقم ١٢٥٠٦ من (مسند الصديق - رضي الله عنه -) عن عيسى بن طلحة، عن رجل رأى النبى - صلى الله عليه وسلم - وقف عند الحجر، فقال: "إنى لأعلم أنك حجر ... " الحديث، من رواية ابن أبي شيبة في المصنف، والدارقطني في العلل.
وانظر (نيل الأوطار) للشوكانى شرح منتقى الأخبار كتاب (الحج) ج ٥ ص ٣٤ ط/ الحلبي ففيه حديث عن عمر أنه كان يقبل الحجر ويقول: "إنى لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقبلك ما قبلتك" وانظر هذه المسألة ففيها بحث نافع.
(٢) الحديث في الكنز: كتاب (الوديعة) من قسم الأفعال، مسند الصديق، ج ١٦ ص ٦٣٢ رقم ٤٦١٣٧ عن جابر "أن أبا بكر أتى في وديعة ضاعت فلم يضمنها" من رواية مسدد.
وحكم ضمان الوديعة في (نيل الأوطار) شرح منتقى الأخبار للشوكانى كتاب (الوديعة والعارية) ج ٥ ص ٢٥١ ط/ الحلبى، قال: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبى - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا ضمان على مؤتمن" رواه الدارقطني وقال: فيه دليل على أنه لا ضمان على من كان أمينا على عين من الأعيان كالوديع والمستعير، أما الوديع فلا يضمن، قيل: إجماعا إلا لجناية على العين، (انظر باقى المسألة).

<<  <  ج: ص:  >  >>