قال إسحاق: كما قال وأجاد،٣ ظننت أنّ أحداً لا يتابعني عليه،٤ وبيان ذلك في كتاب الله قوله: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ
١ سقطت من ظ، والأولى إثباتها, لأن الجواب بنعم دليل على سؤال, والسائل هو الكوسج فالأحرى إثباتها كما في نسخة ع, ويمكن حذفها، كما في ظ اكتفاء بـ"قلت" الأولى، كما ورد ذلك في بعض المسائل. ٢ يحتمل هذا الجواب أمرين: أحدهما: أن من أتى بالعمرة متمتعاً بها إلى الحج يلزمه قضاؤها، ولا تجزيه هذه عن عمرة الإسلام, وهذا مردود بعدم الخلاف في إجزاء عمرة المتمتع. المغني مع الشرح الكبير لابن قدامة ٣/١٧٣, الفروع ٣/٢٩٩. الثاني: أن من أفسد العمرة بالجماع يلزمه قضاءها كالحج, وهو المقصود، والله أعلم, الإنصاف للمرداوي ٣/٤٩٧، المغني ٣/٣٧٩. ٣ أي أحسن في ذلك الجواب، وهو القول بوجوب العمرة. ٤ يعني إنّ إسحاق يقول: نظراً لما عرفته من كثرة المخالفين في وجوب العمرة، ظننت أن لا يتابعني أحد على ذلك. قال ابن حزم: "وقد روينا عن إسحاق بن راهويه أنه ذكر له قول أحمد في المسألة فقال: أحسن ما كنت أظن أن أحداً يوافقني عليها". المحلى لابن حزم ٧/٤٢٤.